للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فتوى رقم (٥٢)]

السؤال

يريد شخص أن يستثمر أمواله في الشركات التجارية لأنها تقسم الربح سنويا على الحصص (الأسهم) وتعطيها نصيبها من الأرباح وإذا طرأ عليها خسارة تصيب تلك الأسهم فهل هناك مانع شرعي يمنع المسلم من استغلال ماله في مثل هذه الشركات؟

الجواب

قال في رد المحتار جزء ثالث من كتاب الشركة ما نصه (ولا خلاف أن اشتراط الوضيعة بخلاف قدر رأس المال باطل واشتراط الربح متفاوتا عندنا صحيح) وفي الأنقروية ما نصه (ولو اشتركا ولأحدهما ألف درهم وللآخر مائتا دينار قيمتها ألف وخمسمائة على أن الربح والضيعة بقدر رأس المال صح تتار خانية في - الفصل الرابع في العنان (أنتهى) وفي الفتاوى المهدية ما نصه سئل في مال مشترك بين رجلين لكل واحد منهما نصفه وهما يتاجران فيه شركة بينهما بالسوية وما قبض من الربح يكون بينهما مناصفة فهل إذا حصل في التجارة ربح من الشريكين يقسم بينهما مناصفة ويجبر الشريك الممتنع من قسم الربح ويكون الربح والخسران على قدر المالية (أجاب) الربح في شركة المال الصحيحة على ما شرطا وفي الفاسدة على قدر المال والخسران على قدر المالين ولو شرط غيره (أنتهى) ومن ذلك يعلم أنه لا مانع شرعا من استثمار أموال من يريد استثمارها في الشركات التجارية مثل شركة سكة حديد تركيا ونحوها متى كانت تقسم الربح سنويا على حصص رأس مال الشركاء أو على ما شرط في الربح وتعطى كل واحد من الشركاء نصيبه من الأرباح على قدر رأس ماله وعلى ما شرط وإذا طرأت خسارة تكون على حسب رءوس الأموال أيضا

<<  <   >  >>