للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فتوى رقم (٧٢)]

السؤال

باعت امرأة لزوجها فدانا بثمن قدره خمسون جنيها وقد أبرات البائعة زوجها المشترى من قيمة ثمن هذا القدر وتحرر بذلك عقد عرفي وقد ذكر بصلب العقد (أنا فلانه لي حق الانتفاع بالفدان المباع مدة حياتي وبعد وفاتى ينتقل حق التصرف المذكور) إلى زوجي المشتري المذكور وقد توفي المشترى المذكور وترك ذرية من غير البائعة قيل هذا العقد صحيح بجميع ما ذكر فيه من الإبراء المذكور من قيمة هذا الثمن ولا رجوع فيه وهل ورثة المتوفى يرثون في القدر بعد وفاة زوجته البائعة المذكورة أم لا؟

الجواب

قال في التنوير وشرحه ولا يصح بيع بشرط لا يقتضيه العقد ولا يلائمه وفيه نفع لأحدهما أو لمبيع هو من أهل الاستحقاق بأن يكون آدميا ولم يجر العرف به ولم يرد الشرع بجوازه وصرح فيهما أيضا بأن المشترى إذا قبض المبيع برضا بائعه وإذنه صريحا أو دلالة في البيع الفاسد ولم ينهه البائع عن القبض ولم يكن فيه خيار الشرط ملكه ويجب على كل واحد من المتعاقدين فسخه قبل القبض وبعده ما دام المبيع بحاله في يد المشترى إعداما للفساد لأنه معصية يجب رفعها ولا يبطل حق الفسخ بموت أحدهما فيخلفه وارثه - ومن ذلك يعلم أن بيع البائعة المذكورة للأرض المذكورة بيع فاسد لوجود الشرط الفاسد في صلب العقد الذي لا يقتضيه ولا يلائمه ولم يجر العرف به ولم يرد الشرع بجوازه وفيه نفع للبائعة المذكورة كما هو واضح ويعلم أيضا أن الأرض المبيعة المذكورة باقية في ملك البائعة ولم تخرج عن ملكها ولم تدخل في ملك المشترى بمقتضى ذلك البيع لأنه لم يقبض الأرض المذكورة إلى أن مات وأن للبائعة المذكورة حق فسخ البيع المذكور

<<  <   >  >>