للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فتوى رقم (٨٤)]

السؤال

بعقد ابتدائي تاريخه ٢/٨/١٩٤٤ م بعت ثمانية أفدنة بمبلغ ١٢٠٠ جنيه قبضت من ثمنها ٢٠٠ جنيه عند تحرير العقد واشترط دفع باقي الثمن عند التوقيع على العقد النهائي الذي اشترط أن يحرر بمعرفة المشترى ويقدم لي لتوقيعه كما اشترط أنه في حالة تأخير المشترى عن تحرير العقد المذكور لغاية نهاية أكتوبر ١٩٤٤ يكون ملزما بدفع ٣٠٠ جنيه أخرى من الثمن ولم يذكر بالعقد الابتدائي شيئا عن موعد دفع باقي الثمن - وقد استمر المشترى ابتداء من نوفمبر ١٩٤٤ سنة في دفع أقساط من الثمن بلغ مجموعها حتى نهاية مايو سنة ١٩٤٥ - ٨٠٠ جنيه ثم في ٥/٦/١٩٤٥ حرر العقد النهائي ودفع باقي الثمن ونظرا لأن المشترى وضع يده على الأطيان المذكورة واستغلها ابتداء من تاريخ العقد الابتدائي ولم يدفع باقي الثمن ومقداره ٤٠٠ جنيه إلا بعد انقضاء نحو ثلثي سنة ١٩٤٥ الزراعية فضلا عن أن ٨٠٠ جنيه التي دفعها من الثمن كانت تدفع أقساطا من مدة عشرة أشهر لذلك قد أخذت من المشترى علاوة على ١٢٠٠ جنيه الثمن المتفق عليه - مبلغ عشرين جنيها كإيجار للقدر والذي استغله قبل أن يدفع ثمنه فهل يحل لي أخذ مبلغ العشرين جنيها المذكورة أو أنه لا يحل أخذها وتعتبر من قبيل الربا المحرم

الجواب

إذا كان الحال كما ذكر فإن أخذ العشرين جنيها لا يحل للبائع شرعا لأن البيع قد تم بالعقد وتسلم المشترى المبيع برضا البائع فله الانتفاع به شرعا بدون مقابل غير الثمن المسمى بالعقد وتأخر المشترى في دفع مبلغ الأربع مائة جنيه باقي الثمن لا يبيح للبائع أخذ شيء في مقابله فأخذ المبلغ المذكور في نظير الأجل غير جائز لأن الأجل لا يصح مقابلته بفائدة شرعا وحينئذ شرعا على البائع رده إلى المشترى

<<  <   >  >>