للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

اتّحاد الذمة

الاتحاد في اللغة: جَعْلُ الشيئين واحدًا.

أما اتحاد الذمة في الاصطلاح الفقهي فالمراد به: أن تلتقي الدائنية والمديونية لنفس الدّين في شخص واحد, فيسقط الدين وينقضي الالتزام.

مثال ذلك: أن يكون زيدٌ مدينًا لأخيه الشقيق بكر بمبلغ ألف ريال سعودي مثلا, ثم يموت بكر الدائن وليس له وارثٌ إلا أخوه زيدٌ, فيرث زيدٌ من ضمن ما يرثه عن بكر هذا الدّين, وبذا يكون زيدٌ مدينًا ودائنًا لحلوله محلَّ الدائن المورّث.

فإذا طالب بالدين, فهو إنما يطالب نفسه ليأخذه لنفسه, وذلك لاتحاد ذمته, فيسقط الدين لعدم الفائدة في المطالبة.

المراجع التي ذكر فيها التعريف:

التوقيف ص ١٣ , الالتزامات في الشرع الإسلامي لأحمد إبراهيم ٧٢٢

اتَّحَاد المَجْلِس

الاتحاد لغة: صيرورةُ الذاتين واحدة, ولا يكون إلا في العدد من اثنين فصاعدًا, والمجلس: هو موضع الجلوس.

ويراد باتحاد المجلسِ عند الفقهاء المجلس الواحد, وبالإضافة إلى إلى ذلك يستعمله الحنفية دون غيرهم بمعنى تداخل متفرقات المجلس. وليس المراد بالمجلس عندهم موضع الجلوس فحسب, بل هو أعم من ذلك, فقد يحصل اتحاد المجلس مع الوقوف, ومع تغاير المكان والهيئة. واتحاد المجلس في العقود وغيرها على قسمين: حقيقي, بأن يكون القبول في مجلس الإيجاب.

وحُكْمي, إذا تفرّق مجلس القبول عن مجلس الإيجاب, كما في الكتابة والمراسلة, فيتحدان حكمًا.

واتحاد المجلس يؤثر في بعض الأحكام منفردًا, وأحيانًا لا يؤثر إلا مع غيره, وذلك نحو اشتراط اتحاد النوع مع اتحاد المجلس في تداخل فدية محظورات الإحرام.

المراجع التي ذكر فيها التعريف:

تعريفات الجرجاني ص ٧, المصباح ١/٨٢١, البحر الرائق ١/٨٣ رد المحتار ٤/٠٢, روضة الطالبين ٧/٦٣, الرهوني ٣/١٩١, مطالب أولى النهى ٣/٧, فتح القدير ٥/٨٧, البدائع ٢/٤٩١

<<  <   >  >>