للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تَبِعَة

لفظ (التَّبِعَة) وتعبير (تحمُّلُ التَّبِعَة) من الاصطلاحات القانونية العصرية التي لم تكن معروفة على ألسنة الفقهاء, غير أنّ معناها عندهم مألوف معروف إذْ يُقْصَدُ بها الضمان, أي كون الشخص هو المتحمّل لغرم الهلاك أو النقصان أو التعيّب إذا طرأ على الشيء.

فإذا قيل: البائع قبل تسليم المبيع للمشتري هو الذي يتحمل تبعة هلاكه, والمشتري إنما يصير متحملا لها بعد قبضه, فالمراد بالتبعة مسئولية العطب, أو الضمان الذي هو مقابل الزيادة والنماء والسلامة التي يعبّر عنها الفقهاء بالخراج أو بالغُنْم في قواعدهم الكلية (الخراج بالضمان) و (الغنم بالغرم) .

المراجع التي ذكر فيها التعريف:

مصطلح فقهي حديث لم يستخدمه إلا الفقهاء المعاصرين.

<<  <   >  >>