للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تَفَرُّق

التفرُّق في اللغة: ضِدُّ التجمع, وهو كذلك عند الفقهاء, وإنهم ليستعملونه في كلامهم عن عقد الصرف والسلم وبيع الربويات ببعضها وغير ذلك ويريدون به تفرّق العاقِدَين بأبدانهما, كما في قولهم: يشترط لصحة الصرفِ التقابضُ في البدلين قبل التفرق.

ويشترط لصحة المسلِّم تسليم رأس المال قبل التفرق ... إلخ.

أمّا حدّ التفرق, فلا خلاف بين الفقهاء في أن المرجع فيه إلى عرف الناس وعاداتهم فيما يعدّونه تفرقًا, حيث إن الشارع أناط به أحكامًا, ولم يبينه, وليس له حدّ في اللغة, فيرجع فيه إلى العرف, ويحمل على ما تعاهده الناس, كما هو الحال في القبض والإحراز ونحوهما.

المراجع التي ذكر فيها التعريف:

المجموع للنووي ٩/١٩٢, المغني ٤/٤٨٤, مغني المحتاج ٢/٥٤

تَفَرُّق الصفقة

الصفقة في اللغة: اسم المرّة من الصَّفْق, وهو الضرب باليد على يد أخرى أو على يد شخص آخر عند البيع.

وكانت العرب إذا وجَبَ البيعُ, ضربَ أحدُ المتبايعين يده على يد صاحبه.

ومن هنا استعملت الصفقة بمعنى عقد البيع نفسه.

وتفريق الصفقة: تفريق ما اشتراه في عقد واحد.

أما الصفقة في الاصطلاح الفقهي: فهي العقد الواحد بثمن واحد. ومعنى (تفرّق الصفقة) عند الفقهاء: أن لا يتناول حكم العقد جميع المعقود عليه, أو يتناوله ثم ينحسر عنه, فتكون الصفقة الواحدة المجتمعة قد تفرّقت أو تَبَعَّضَتْ أو تجزّأت.

وبكل هذه المترادفات يعبّر الفقهاء, فيقولون: (تفرّق الصفقة) و (تبعيض الصفقة) و (تجزؤ الصفقة) .

هذا, وقد ذكر الفقهاء أن تفرّق الصفقة يستوجب خيارًا عندما يقع البيع في صفقة واحدة, أي صفقة لم يتعدد عاقدها من بائع أو مشتر, ولا فُصِّلَ فيها الثمن على المعقود عليه المتعدد.

المراجع التي ذكر فيها التعريف:

المصباح ١/٥٠٤, المغرب ١/٦٧٤, المطلع ص ٢٣٢, الخيار وأثره في العقود للدكتور عبد الستار أبي غدة ٢/٢٧٤, ٨٦١, ٩٦١, من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد

<<  <   >  >>