للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

جِزْيَة

الجزيةُ في اللغة مشتقة من الجزاء والمجازاة.

قال ابن الأنباري: هي الخراجُ المجعول على أهل الذمة.

وقد اختلف الفقهاء في حقيقتها, فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنها: المالُ المأخوذُ بالتراضي لإسكان أهل الذمة في دار الإسلام, أو لحقن دمائهم وذراريهم وأموالهم, أو لكف المسلمين عن قتالهم.

سُمّيت بذلك لأنها جزاء تأمينهم وعصمة دمائهم وعيالهم وأموالهم أو تمكينهم من سكنى دار الإسلام.

وذهب الحنفية والمالكية إلى أنها أَعَمُّ من ذلك, وأنَّ المراد بها: كلُّ ما يؤخذ من أهل الذمة, سواء أكان موجِبها القهر والغلبة وفتح الأرض عَنْوة, أو عقد الذمة الذي ينشأ بالتراضي. هذا, وإن الفقهاء يطلقون اسم الجزية على المال المأخوذ منهم وعلى العقد وعليهما معًا.

المراجع التي ذكر فيها التعريف:

المصباح ١/٣٢١, المطلع ص ٠٤١, التوقيف ص ٣٤٣, المفردات ص ٠٣١ تهذيب الأسماء واللغات ١/ ١٥, تحرير ألفاظ التنبيه ص ٩١٣ , الفتاوى الهندية ٢/٤٤٢, جواهر الإكليل ١/٦٦٢, منح الجليل ١/٦٥٧ قليوبي وعميرة ٤/٨٢٢, المبدع ٣/٤٠٤, كفاية الأخيار ٢/٣٣١) .

<<  <   >  >>