للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حِيَازَة

يقول أهل اللغة إنَّ كلَّ من ضمَّ إلى نفسه شيئًا, فقد حازه حوزًا وحيازة.

أما في الاصطلاح الفقهي, فأكثر ما تستعمل هذه الكلمة في مذهب المالكية, وإنهم ليستعملونها في كتبهم بمعنيين أحدهما أعمّ من الآخر.

أما بالمعنى الأعم, فيريدون بالحيازة إثبات اليد على الشيء والتمكن منه, وهو نفس معنى القبض عند سائر الفقهاء.

وأما بالمعنى الأخص, أي الحيازة التي هي سند الملكية للحائز الذي يدعيها, فهي وضعُ اليد والتصرفُ في الشيء المحوز كتصرف المالك في ملكه بالبناء والغرس والهدم وغير ذلك من وجوه التصرف. فهي عبارة عن سلطةٍ فعليةٍ على شيء, يمارسها شخصٌ قد يكون مالكًا لذلك الشيء أو غير مالك له.

المراجع التي ذكر فيها التعريف:

الكليات ٢/٧٨١, الصحاح ٣/٨٧٥, البهجة للتسولي ١/٨٦١, مواهب الجليل ٦/٢٢٢, كفاية الطالب الرباني ٢/٠٤٣

<<  <   >  >>