للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

خَلْط

الخلط في اللغة: الجمع بين أجزاء شيئين فأكثر, مائعين أو جامدين أو متخالفين, يقال: خَلَطَ الشيء بغيره, إذا مَزَجَه به.

والخلْطُ أعمّ من أن يكون بين المائعات ونحوها مما لا يمكن تمييزه أو غيرها مما يمكن تمييزه بعد الخلط, ولا يخرج الاستعمال الفقهي للكلمة عن مدلولها اللغوي.

هذا, ويرد تعبيرُ (خلط المالين) عند الفقهاء في الزكاة, حيث جاء في عباراتهم: إذا خلط اثنان من أهل الزكاة مالين لهما مما تجب فيه الزكاة خلطة شيوع أو جوار, فيزكيان زكاة الواحد عند بعض الفقهاء, وفي الشركة, إذ جاء في كتبهم: اختلف الفقهاء في اشتراط خلط المالين قبل العقد لانعقاد الشركة, وذهب جمهورهم إلى عدم اشتراطه, وفي الولاية حيث نصوا على أنه يجوز للولي خلط مال الصبي بماله ومؤاكلته للإرفاق إذا كان في الخلط حظ للصبي..إلخ.

المراجع التي ذكر فيها التعريف:

المصباح المنير ١/٢١٢, المغرب ١/٥٦٢, المفردات ص ١٢٢, روضة الطالبين ١/٥١, نهاية المحتاج ٥/٧, مواهب الجليل ٥/٥٢١

<<  <   >  >>