للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ضَمَان

أصل الضَمَان في اللغة: جعلُ الشيء في شيء يحويه ومن ذلك قولهم: ضَمَّنْتُ الشيءَ كذا: إذا جعلتُه في وعائه فاحتواه.

ثم أطلق على الالتزام, باعتبار أن ذمة الضامن تحوي ما ضمن وتنشغل به فيلتزمه.

أما الفقهاء فقد استعملوا مصطلح الضمان بمعانٍ ثلاثة: فاستعمله فقهاء الشافعية والمالكية والحنابلة بمعنى الكفالة التي هي ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق) .

واستعمله فقهاء الحنفية بمعنى (الالتزام بتعويض مالي عن ضرر الغير) , فقالوا: الضمانُ عبارة عن ردّ مثل الهالك إن كان مثليًا أو قيمته إن كان قيميًا.

واستعمله جُلّ الفقهاء بمعنى تحمّلِ تبعةِ الهلاك, وهو المدلول المقصود في القاعدة الفقهية (الخراج بالضمان) .

المراجع التي ذكر فيها التعريف:

(القاموس المحيط ص ٤٦٥١, معجم مقاييس اللغة ٣/٢٧٣, المصباح ٢/٠٣٤, التوقيف ص ٤٧٤, الحموي على الأشباه ٢/١١٢, منح الجليل ٣/٢٤٣, مغني المحتاج ٢/١٩٨, المغني ٤/٤٣٥ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١٥١, م ٦١٤ من المجلة العدلية) .

ضَمَان الاستحقاق

ضمان الاستحقاق في المصطلح الفقهي هو الكفالة بردّ ثمن المبيع للمشتري عند استحقاق المبيع, وعلى ذلك عُرِّف بأنه (ضمان الثمن للمشتري معلّقًا بظهور الاستحقاق) .

وهو نفس ضمان الدرك عند كثير من الفقهاء.

وذهب غيرهم إلى أنَّ ضمان الاستحقاق هو نوع من ضمان الدرك, لأن ضمان الدرك يشمل العيب بالإضافة إلى الاستحقاق.

المراجع التي ذكر فيها التعريف:

(م ٣٩٤ من مرشد الحيران, وانظر درر الحكام ١/٤٢٦, طلبة الطلبة ص ٣٤١, م ٦١٦ من مجلة الأحكام العدلية, البحر الرائق ٦/٧٣٢, رد المحتار ٤/ ١٨٢, المغني لابن قدامة ٧/٧٧) .

ضَمَان الخَلاص

ضمانُ الخلاص هو كفالةُ تخليص المبيع عن المستحق وتسليمه إلى المشتري لا محالة.

وبذلك فسره الإمام أبو حنيفة, وقال ببطلانه, لأنه ضمن بما لا يقدر على الوفاء به.

وبمثل ذلك قال الحنابلة, لأنَّ المبيع إذا ظهر مستحقًا أو خرج حُرًّا, فإنه لا يستطيع تخليصه.

وقد روي عن الإمام أحمد أنه سئل عن رجل باع عبدًا أو أمة, وضمن للمشتري الخلاص.

فقال: كيف يستطيع الخلاص إذا خرج حُرًّا؟ أما لو ضمن تخليص المبيع أو ردّ الثمن, صَحَّ الضمان, لأنه ضمن بما يمكنه الوفاءُ به, وهو تسليم المبيع إن أجاز المستحق, أو ردُّالثمن إن لم يُجِز المستحق.

المراجع التي ذكر فيها التعريف:

(المغني لابن قدامة ٧/٨٧, الفتاوى الهندية ٣/٧٨٢) .

ضَمَان الدَّرك

ضمانُ الدَّرك عند الفقهاء: هو الكفالة بردّ الثمن للمشتري عند استحقاق المبيع, بأن يقول: تكفلت أو ضمنت بما يدركك في هذا المبيع.

وإنما سُمِّيَ دَرَكًا لالتزامه الغرامةَ عند إدراك المستحقّ عين ماله.

ومن الفقهاء من قال: إن ضمان الدَّرَك استعمل في ضمان الاستحقاق عُرْفًا, وهو أن يضمن الثمن عند استحقاق المبيع.

ومنهم مَنْ جعله نوعًا من ضمان العُهدة.

ومنهم مَنْ قال: إن ضمان الدَّرَك هو نفس ضمان العُهْدة.

المراجع التي ذكر فيها التعريف:

(تحرير ألفاظ التنبيه ص ٤٠٢, طلبة الطلبة ص ٣٤١, تعريفات الجرجاني ص ٣٧, التوقيف ص ٥٧٤, التعريفات الفقهية ص ٩٥٣, م ٦١٦ من المجلة العدلية, المغني ٧/٧٧, الزرقاني علي خليل ٥/٩٣١, البحر الرائق ٦/٧٣٢, رد المحتار ٤/١٨٢) .

ضَمَان السُوق

المراد بضمان السوق في الاصطلاح الفقهي: أن يكفل شخصٌ ما يلزم التاجر من دين, وما يقبضه من عين مضمونة.

وقال ابن تيمية: (هو أن يضمن الضامن ما يجب على التاجر للناس من الديون) .

وهذا المصطلح مستعمل على ألسنة فقهاء الحنابلة دون غيرهم, وقد جاء في م ٣٩٠١ من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد: يصح ضمان السوق.

مثلا: لو ضمن ما يلزم التاجر, أو ما يبقى عليه للتجار, أو ما يقبض من الأعيان المضمونة, صحَّ الضمان) .

المراجع التي ذكر فيها التعريف:

(كشاف القناع ٣/٥٥٣, شرح منتهى الإرادات ٢/٨٤٢, مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية ص٦١٥) .

ضَمَان العَقْد

هذا المصطلح تفرّد به فقهاء الشافعية, حيث إنهم قسّموا المضمونات بحسب البدل الواجب أداؤه بالضمان إلى قسمين: ضمان عقد, وضمان يد.

وعرّف الزركشي ضمان العقد بأنه ضمان العوض المعيَّن في عقد المعاوضة المحضة, كالمبيع والثمن المعين قبل القبض, وكذا السلم في رأس المال المعيَّن, وكذلك الأجرة المعينة في الإجارة ... إلخ. ومن أمثلته عند الشافعية ضمان العين المجهولة مهرًا إذا هلكت في يد الزوج قبل أن تقبضها الزوجة.

وهو الجديد والأظهر من قولي الإمام - وذلك لأنها مملوكة بعقد معاوضة, فأشبهت المبيع في يد البائع, فينفسخ عقد الصداق, ويقدَّرُ عودُ الملك إليه قبيل التلف.

قال الشيرازي: وترجع عليه بمهر المثل, لأنها عوضٌ معيَّنٌ تلف قبل القبض وتعذّر الرجوع إلى المعوَّض, فوجب الرجوع إلى بدل المعوَّض, كما لو اشترى ثوبًا بعبد, فقبض العبد ولم يسلم الثوب, وتلف عنده, فإنه يجب عليه قيمة الثوب.

والفرق بين ضمان العقد وضمان اليد.

كما قال السيوطي -: أنَّ ضمان العقد مردُّه ما اتفق عليه المتعاقدان أو بدله, وضمان اليد مرده المثل أو القيمة.

المراجع التي ذكر فيها التعريف:

(القواعد للزركشي ٢/٢٣٣, الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٦٣, ٢٦٣ الروضة للنووي ٣/٩٠٥, ٧/١٥٢, المهذب ٢/٨٥) .

ضَمَان العُهْدَة

قال الأزهري: كفالةُ العُهْدَة: ضمانُ عيب كان معهودًا عند البائع, أو استحقاق يجب ببيّنة تقوم لمستحقها, فتُسَلَّمُ السلعةُ إليه, ويرجعُ المشتري على البائع بما أدى إليه من الثمن.

يقال: استعهدتُ من فلان فيما اشتريت منه, أي أخذتُ كفيلا بعهدة السلعة إن استحقت أو ظهر بها عيب.

وهذا المصطلح مستعمل على ألسنة فقهاء الحنابلة وبعض الشافعية, وقليلا ما يرد عند غيرهم.

قال ابن قدامة: ضمان العُهْدَة قد يكون عن البائع للمشتري, وقد يكون عن المشتري للبائع.

فضمانه عن المشتري هو أن يضمن الثمن الواجب بالبيع قبل تسليمه, وإنْ ظهر فيه عيبٌ أو استحقَّ, رجع بذلك على الضامن.

وضمانُهُ عن البائع للمشتري هو أن يضمن عن البائع الثمن متى خرج المبيع مستحقًا, أو رُدَّ بعيب, أو أرش العيب.

فضمانُ العُهْدة في الموضعين هو ضمان الثمن أو جزء منه عن أحدهما للآخر.

وحقيقةُ العُهْدة: الكتابُ الذي يكتب فيه وثيقةُ البيع ويذكر فيه الثمن, فَعُبِّرَ به عن الثمن الذي يضمنه ...

وألفاظُ ضمان العُهْدَة أن يقول: ضمنتُ عُهْدته أو ثمنَه أو دَرَكه, أو يقول للمشتري: ضمنتُ خلاصك منه.

أو يقول: متى خرج المبيع مستحقًا فقد ضمنتُ لك الثمن.

المراجع التي ذكر فيها التعريف:

(الزاهر ص ٩٠٢, وانظر شرح منتهى الإرادات ٢/٩٤٢, كشاف القناع ٣/٧٥٣, م ٩٨٠١, ٠٩٠١ من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد المغني ٧/٧٧, رد المحتار ٤/٩٩) .

ضَمَان اليَد

ضمان اليد هو قسيم ضمان العقد في تقسيم الشافعية للمضمونات من حيث البدل الواجب أداؤه بالضمان, ولا يعرف هذا المصطلح عند غيرهم من الفقهاء, وقد عرّفوه بأنه (ما يكون ضمانه بالمثل أو) بالقيمة) .

ومثلوا له بالمغصوب والمستعار والمستام والمشتري شراء فاسدًا. قال الزركشي في القواعد: ثم عندنا أنَّ ضمان اليد في مقابلة فوات يد المالك, والملكُ باق بحاله, لأنه لم يجر ناقلٌ عن ملكه, والفائت عليه هو اليد والتصرف, فيكون الضمان في مقابلة ما فات. ومفهوم (ضمان اليد) عند الشافعية هو نفس مدلول ضمان المتلفات عند سائر الفقهاء, ففي شرح الأشباه والنظائر للحموي (الضمان عبارة عن رد مثل الهالك إن كان مثليًا وقيمته إن كان قيميًا) وعلى ذلك نصت مجلة الأحكام العدلية في م٤١٦ منها.

غير أن الزركشي والسيوطي من الشافعية أوردا فرقًا بينهما في مذهبهم حيث قالا: ويفارق ضمان اليد ضمان الإتلاف للنفس أو المال في أن ضمان الإتلاف يتعلق الحكم فيه بالمباشر دون المتسبب, وضمان اليد يتعلق بهما, لوجوده فى كل منهما.

المراجع التي ذكر فيها التعريف:

(الحموي على الأشباه ٢/١١٢, القواعد للزركشي ٢/٤٢٣, ٢٣٣, الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٢٦٣, روضة الطالبين ٣/٨٠٥) .

<<  <   >  >>