للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فتوى رقم (٢٣)]

السؤال

نرجو إفتاءنا في ما هي الضوابط الشرعية لمشاركة طرف مقترض بالفائدة في ملكية عقار؟

الجواب

إن الأسلوب المقترح لهذا التعاون يمكن إدخال الضوابط الشرعية عليه لاستعماله على النحو التالي: إبرام عقد مشاركة بين دله العقارية وطرف آخر لا تكون دله مؤسسة له لكي لا تتحمل مسئولية اقتراضه بالفائدة إن حصل وبذلك تكون هناك مشاركة برأسمال يستخدم لشراء عقار له ريع يقتسم بحسب حصص الملكية وحسب الصورة فإن الطرف الآخر إذا اقترض بالفائدة فإنه يقترض على مسئوليته ولا يجوز أن يعطى من قبل البركة أي ضمان على الريع أو على أصل العقار ويمكن توفير دله لشريكها فرصة خارجية بعيدة تماما عن موضوع الاقتراض وهى أن تقوم دله بإصدار إيجاب ملزم لها خلال مدة معينة لشراء حصة الشريك المقترض (تدريجيا مشاركة متناقصة) مع العلم أن هذا الإيجاب يلزم دله فقط إلى أن يحصل القبول من الطرف الآخر خلال المدة أو في آخرها فيتم البيع للجزء الذي هو موضوع الإيجاب ومن حق الطرف الآخر استخدام هذا الخيار طيلة المدة التي ربط بها الإيجاب لكن يمكن التفاهم بين الطرفين بعدم استخدامه إلا قبيل آخر مدة صلاحيته

والخلاصة: أن هذه الصورة من التعاون مقيدة بما يلي:

أولا: أن لا تدخل دله في عملية الاقتراض لا كمقترضة ولا ضامنة للقرض الربوي

ثانيا: أن لا يبرم أي تعهد بحجز الريع لسداد القرض الربوي

ثالثا: أن لا يجري أي رهن على العقار المشترك لصالح القرض الربوي سواء أجري على جميع العقار أو حصة الطرف الآخر لأنه عقار مشاع فيقع الرهن أيضا شائعا شاملا جزءا من حصة دله وتحتاج هذه العملية إلى متابعة شرعية لخطوات إجرائها في حينه

<<  <   >  >>