للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فتوى رقم (٣٧)]

السؤال

نرجو إفتاءنا هل يجوز شرعا العمل في شركة غرضها مباح وتقترض وتقرض بفائدة؟

الجواب

إن مثل هذه الشركة التي غرضها الأساسي مشروع لكنها تقع في هذا التصرف المحرم فإن الإسهام فيها جائز مع استنكار هذا الاقتراض الربوي بالطريقة الممكنة والمرتب إنما يستحق عن النشاط المشروع الذي هو الأصل فهو إن شاء الله مباح ومن الواجب بذل كل ما في الوسع لتحويل هذا التعامل إلى أسلوب مشروع أما اقتناء أسهم من هذه الشركة ذات مردود سنوي فإنه جائز شريطة إخراج جزء من المردود يتناسب مع القروض الربوية التي نتج عنها مردود وهذا الجزء من الكسب غير المشروع ينفق على ذوي الحاجة ولكن لا تسد به نفقات تترتب على الشخص ولا ينفق منه على من تلزمه نفقته ولا يؤدى به الضرائب إلا الجزء الخاص بذلك الريع من الضريبة

<<  <   >  >>