للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فتوى رقم (٤٥)]

السؤال

نرجو إفتاءنا هل يجوز شرعا تقاضى الملتزم بالأداء أو السداد مقابلا ماليا؟

الجواب

أولا: الأهداف المبتغاة من قيام البركة أو غيرها بدور المسعف الأخير هي: التعاون بين البنوك والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وتعظيم العائد على الودائع والاستفادة من تقديم التسهيلات لتحقيق عائد إضافي لكل من المسعف والمستفيد

ثانيا: إن الاتفاق على عائد للمسعف الأخير في حالة عدم الحاجة للسيولة هو اتفاق على تقاضي مقابل عن الاستعداد لأداء المبالغ محل الإسعاف وهو من قبيل المقابل على الضمان بل أضعف لأنه في الكفالة الدين قائم في ذمة المكفول حقيقة وهنا قد لا ينشأ الالتزام أصلا ومع ذلك يتقاضى عليه الضامن أو الملتزم بالسداد والأداء مقابلا وهذا المقابل غير سائغ شرعا لأنه ليس مبادلة عمل بمال أو بمشاركة حيث إن الشركة يشترط لها إحضار رأس المال وتعويضه للتصرف فيه من الشريك المدير سواء حصل التصرف أو لم يحصل وبذلك يتحمل نصيبا من الخسارة لو وقعت وهذا على أوسع الأقوال وهو مذهب الحنفية الذين لم يشترطوا خلط أموال الشركة عند العقد بل اكتفوا بذلك عند التصرف أي مزاولة أعمال الشركة

ثالثا: في حالة استعمال البنك المستفيد لأموال المسعف فإن هناك مشاركة تنشأ بين المسعف وبين المستفيد ويستحق على ذلك ربحا وقد اختارت المذكرة أن تكون على أساس النقاط تبعا لعائد حسابات الادخار بالبنك المستفيد وهو أمر خاضع للاتفاق وقابل كما جاء في المذكرة للزيادة ومراعاة التصاعدية على أن يكون الاتفاق قبل التصرف بالمال

رابعا: في حالة رغبة المسعف باستحقاقه علاوة على حصته من الربح فإن هذه العلاوة يجب أن يشترط لاستحقاقها زيادة الربح عن قدر معين (وهو الربح الأصلي المستوجب التوزيع بين المسعف والمصرف) ثم يصار إلى إعطاء العلاوة للمسعف لأن العلاوة هنا تؤول إلى مبلغ مقطوع ويخشى من استحقاقها دون أن يبدأ قبلها بتوزيع ربح أن تنقطع المشاركة في الأرباح فلا يبقى للمصرف شيء من الربح ولا يكفي تسميته ذلك (علاوة) بل لا بد من ربط استحقاقها بتوزيع شامل للطرفين بصورة أكيدة وذلك بأن يصدر البند بمثل عبارة: " إذا زاد مقدار الربح عن % من الأموال المقدمة من كل من المسعف والمصرف وهو الربح الموزع عليهما يحصل المسعف على نسبة كذا من العائد الذي يدفعه المصرف الإسلامي لمودعيه " الخ

<<  <   >  >>