للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فتوى رقم (٤٨)]

السؤال

نرجو إفتاءنا هل يجوز تدارك خطأ في حساب أرباح المستثمرين؟

الجواب

إذا كان الخطأ حسابيا محضا أي لا جدل فيه ولا نزاع من حيث المبدأ المتعلق به كالنسبة وشروط الاستحقاق إلخ فإنه لا مانع من تصحيحه وإدراجه ضمن حسابات الفترة اللاحقة (من عمر الصندوق الذي لا تغير في المستثمرين فيه) مع حفظ مستندات هذا التصحيح لتكون متاحة عند المراجعة من قبل العملاء أو الجهات المنوط بها التدقيق والمراجعة والتفتيش وهذا لا يعدو أن يكون من قبيل إجراء القيد المعاكس وهو أمر متعارف عليه في المؤسسات المالية والمعروف عرفا كالمشروط شرطا إذا كان لا يخالف نصا أو قاعدة شرعية وهو هنا كذلك بل القواعد الشرعية تعطى الحق في تصحيح خطأ القسمة إذا كان حسابيا لا نزاع في أصله ومبدئه

<<  <   >  >>