للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فتوى رقم (٦٦)]

السؤال

نرجو إفتاءنا هل يجوز التأمين التجاري على السقف الائتماني الممنوح من شركات التأمين بمقابل؟

الجواب

إن التأمين هنا معناه الضمان للديون المترتبة على العميل من خلال منحه السقف المحدد لتمويله بالمعاملات المؤجلة وهذا الضمان لا يتم الحصول عليه إلا بدفع مقابل محدد تبعا لمقدار السقف ومدة المنح ومن المقرر في الفقه الإسلامي وهو ما أيدته قرارات المجامع الفقهية أن الضمان لا يجوز مقابلته بعوض وأنه من قبيل التبرعات ومن المعروف أنه لا يمكن الحصول عليه من شركات التأمين إلا بمقابل وهى الأقساط المحددة لذا لا يجوز شرعا هذا التأمين لأنه ضمان محض بمقابل وهو غير سائغ شرعا والذي يمكن هنا وللأسف هو غير متاح للآن إنشاء صندوق تعاوني لمخاطر الاستثمار تساهم فيه المؤسسات المالية الإسلامية وذلك على سبيل التبرع مع وضع شروط وضوابط لتوجيه موجوداته لمعالجة مخاطر الاستثمار وليس لدى شركات التأمين الإسلامية التعاونية الحالية مثل هذه المهمة لذا يقتصر الآن على الرهن التجاري مع سلوك الطريقة المناسبة لكل عميل: بأن يطلب منه سداد جزء من الثمن ثم يفرج عن جزء مماثل من البضائع أو العكس بأن يفرج له عن جزء ثم يبيعه ويسدد وكذلك الاستعانة بالضمان الشخصي (الكفالة) فضلا عن دراسة أوضاع العملاء من حيث توسم الالتزام وتوفر الثقة

<<  <   >  >>