للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فتوى رقم (٣٨)]

السؤال

الرجاء إبداء الرأي الشرعي في المعاملة التالية: عندما يستورد شخص ما بضاعة من آخر وهناك ثقة بين الطرفين نتجت عن طول التعامل مع بعضهما يلجأ المصدر إلى إرسال البضاعة إلى بلد المستورد ويرسل المستندات إلى البنك الذي سيتعامل معه المستورد برسم الاطلاع لتحصيلها وذلك بدلا من أن يطلب من المستورد فتح اعتماد مستندي ويرفق مع المستندات كمبيالة وغالبا ما تكون قيمة الكمبيالة أكبر من قيمة الفاتورة (قيمة البضاعة) إذا كانت كمبيالة مؤجلة الدفع حسبما يتفق عليه الطرفان وهذا الفرق يمثل الفائدة ما حكم الشريعة في هذا الموضوع؟ وهل تقبل البنوك القيام بتحصيل مثل هذه المستندات؟ وفي أحيان أخرى يطلب المصدر من البنك الذي يتعامل معه المستورد ضمان قيمة الكمبيالة وإذا وافق البنك فإنه يتقاضى عمولة مقابل المخاطرة بضمان المستورد في تسديده لقيمة هذه الكمبيالة فما هو حكم الشريعة في هذا الموضوع وهل يقبل البنك القيام بمثل هذا العمل وهل تحدد عمولة البنك لتحصيل قيمة هذه الأوراق وتقسم إلى شرائح بحد أدنى وحد أقصى كما هو الحال في كمبيالات التحصيل؟

الجواب

الواضح مما ورد بالمذكرة أن الكمبيالة التي يرسلها المصدر رفق المستندات إلى البنك الإسلامي تتضمن كجزء من قيمتها فائدة (ربا) نظير الأجل الممنوح للمستورد للسداد فإذا كان ذلك كذلك فلا يصح للبنك الإسلامي شرعا قبول القيام بتحصيل قيمة هذه الكمبيالة أما موضوع طلب العميل قيام البنك بضمان قيمة الكمبيالات فإنه يأخذ نفس الحكم الخاص بخطابات الضمان السابق الإشارة إليه بمعنى أنه لا يصح للبنك أن يتقاضى أجرا نظير المخاطرة بالضمان ومن ثم ترى الهيئة عدم جواز قيام بنك فيصل الإسلامي بهذه العملية

<<  <   >  >>