للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فتوى رقم (٥٤)]

السؤال

يطلب بعض المتعاملين من البنك أن يبني لهم مبنى بمواصفات معينة ويحرر البنك معهم عقد استصناع ومن بين الضمانات التي يأخذها البنك من عميله رهن الأرض وما عليها من مبان إضافية إلى شرط يثبته في العقد ويقضي هذا الشرط بإدارة البنك للعقار وتحصيل القيمة الإيجارية سدادا لما على العميل من أقساط ونص المادة كما يلي: يوكل الطرف الثاني الطرف الأول (بنك دبي الإسلامي / فرع) في الإشراف الكامل على إدارة وتأجير وقبض القيمة الإيجارية لكامل العقار ومشتملاته نظير نسبة بالمائة من إجمالي الإيجارات المحصلة مقابل إدارة مع إيداع إيرادات الإيجار بحساب الطرف الثاني رقم () الذي يلتزم الطرف الثاني بعدم السحب منه ويخول البنك حق خصم قيمة الأقساط المستحقة من ذلك الحساب على أن تبقى هذه الوكالة سارية المفعول غير قابلة للإلغاء حتى تمام الوفاء بكامل مستحقات الطرف الأول المترتبة على هذا التعاقد فهل إثبات هذا الشرط في عقد الاستصناع جائز شرعا؟

الجواب

اشتراط توكيل البنك في إدارة وتحصيل القيمة الإيجارية سدادا لما على العميل من أقساط أمر جائز ولا يوجد شرعا ما يمنع منه طالما وافق عليه الطرف الآخر

<<  <   >  >>