للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فتوى رقم (٥٥)]

السؤال

هل يجوز للبنك أن يضمن طلبات فتح الحسابات الجارية والتوفير والاستثمار نصا يقضي بأنه في حالة تعامل فاتح الحساب مع البنك ومديونيته له أو كفالته لآخرين أن يقوم البنك بالخصم مباشرة على هذه الحسابات دون الرجوع إليه؟ أم من الأولى أن يضاف هذا النص إلى عقود المرابحة أو الاستصناع أو الكفالة التي يكون المتعامل فيها مدينا للبنك مباشرة؟

الجواب

ترى الهيئة أن شرط قيام البنك بالخصم مباشرة على الحساب دون الرجوع إلى العميل يتعين إضافته إلى عقود المرابحة والاستصناع والكفالة أو أي عقد آخر يكون فيه المتعامل مدينا للبنك ولا يضاف إلى طلبات فتح الحسابات الجارية والتوفير والاستثمار باعتبارها ذات طبيعة خاصة لا تتلاءم مع هذا الشرط

<<  <   >  >>