للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فتوى رقم (١)]

السؤال

ما الرأي الشرعي في طريقة احتساب ثمن البيع في بيع المرابحة؟

الجواب

إن الأصل في بيع المرابحة مراعاة الأمانة بكل ما تحمله هذه الكلمة فإن كان الاشتراط على أن يزاد على السعر الأصلي فلا بد أن يعلم المشتري (العميل) بالثمن الذي اشترى به حقيقة وإن كان الاتفاق أن تكون الزيادة على السعر الأصلي والمصاريف فللبنك أن يضيف المصاريف التي تعارف التجار على إضافتها إلى الأثمان كمصاريف التخزين والحمل وغير ذلك ولا يقول اشتريتها بكذا ولكن يقول وقفت على البنك بكذا

<<  <   >  >>