للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فتوى رقم (٩)]

السؤال

ما رأي فضيلتكم في استيراد اللحوم والدجاج من الولايات المتحدة الأمريكية؟

الجواب

أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى:

(سورة:٥, آية:٥)

اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم

والمراد من أهل الكتاب هم اليهود والنصارى والمراد بطعامهم ذبائحهم بدليل قوله صلى الله عليه وسلم بشأن المجوس

سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم

وعلى هذا فاستيراد اللحوم المذبوحة من ديار أهل الكتاب من النصارى واليهود حلال لنا إذا كانت مذكاة على الطريقة الإسلامية لا بطريق الوقذ ولا بطريقة الصعق بالكهرباء بل بطريقة الذبح بمكان الذبح ولا يضر أن يتولى الذبح مسلم أو كتابي بنص الآية والحديث السابقين كما لا يضر عدم علمنا بترك التسمية لأن الأصل الحل إلى أن نتأكد بأنه سمي عليه بغير اسم الله وإن قيل إن النصارى مشركون ومعددون لأنهم يقولون أحيانا إن المسيح هو الله وأحيانا يقولون أنه ثالث ثلاثة إلى غير ذلك - قلنا إن سورة المائدة هي من أواخر ما نزل من القرآن وأن ما ورد فيها من الآيات آيات محكمة لم تنسخ وهذه السورة تناولت أهل الكتاب من اليهود والنصارى وبينت أنواعهم ومع ذلك فقد أباح الله سبحانه وتعالى أكل ذبائحهم

(سورة:١٩, آية:٦٤)

وما كان ربك نسيا

ومن قال بتحريم ذبائحهم بعد قول الله تعالى ما ذكرنا في صدر هذه الفتوى يكون افتراء على الله ورسوله وتحريما لما أحل الله

(سورة:١٦, آية:١١٦)

ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون

<<  <   >  >>