للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فتوى رقم (٣٩)]

السؤال

ما الرأي الشرعي في اتفاقنا مع صاحب كراج لفحص السيارات الجديدة ثم القيام بكفالة السيارة من قبله عن العطل المحتمل خلال فترة معينة في نظير أجر محدود لكل سيارة؟

الجواب

إذا كان الأجر في نظير فحص السيارة أو تصليحها إذا أصابها عطل فهذا أمر جائز شرعا لأنه أجير مشترك والأجرة محددة في نظير منفعة محددة أما الاتفاق معه على أن يعطى مبلغا محددا عن كل سيارة على أن يضمن ما قد يصيبها من عطب لمدة وأن يتعهد بتصليحها فهذا عقد على مجهول وهو فاسد لأن العطب قد يكون في حدود المبلغ المتفق عليه أو أكثر أو أقل وهذه جهالة فاحشة تدخل في دائرة الغرر الموجب لفساد العقد ما لم يجر العرف بغير ذلك

<<  <   >  >>