للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فتوى رقم (٥٦)]

السؤال

يقوم بيت التمويل الكويتي ببيع بضائع مشحونة بتحويل ملكيتها عن طريق تجيير أوراق الملكية والشحن لصالح المشتري مع العلم أن المشتري يقبل شراء البضائع كما أنه لا يقبل أي خلل بها كنقص أو خلافه إذا وجد ذلك عند استلامها بالمرفأ فما حكم هذا التعامل؟

الجواب

الجواب يكون من شقين:

أولا: إذا كانت البضاعة محددة الكمية ووجد المشتري نقصا في الكمية فيخصم ما يقابله من النقص وله الحق بإلغاء الصفقة

ثانيا: إذا كان شراء البضاعة حمولة باخرة وقد اطلع عليها هو أو وكيله فليس له الرجوع لأنه من قبيل بيع الصبرة (أي الكتلة من بضاعة ما) مجازفة وهو جائز بالمشاهدة منه أو من وكيله

<<  <   >  >>