للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فتوى رقم (٧٣)]

السؤال

وردنا عرض من إحدى شركات التكييف المركزى وهناك فقرة تنص على الآتي:-

شروط الدفع

أولا: ٥٠ % تدفع عند توقيع العقد

ثانيا: ٢٥ % تدفع عند تركيب مجاري الهواء

ثالثا: ٢٠ % تدفع عند إرسال المكائن للموقع

رابعا: ٠٥ % تدفع عند التشغيل أو بعد ستة أشهر من إرسال المكائن للموقع وفى حالة عدم استطاعتنا استكمال جميع أعمالنا بسبب ظروف الموقع خلال سنة واحدة من تاريخ توقيع العقد فإنه يصبح من حقنا المطالبة بتغيير قيمة العقد بما يتناسب مع الارتفاع المطرد في الأسعار وسداد قيمة العقد بالكامل وتظل الضمانات سارية المفعول وباقي شروط العقد بدون تغيير والسؤال:

أولا: هل يجوز شرعا لشركة التكييف زيادة قيمة العقد بعد توقيعه وإتمام البيع؟

ثانيا: في حالة جواز النقطة السابقة فهل يحق شرعا لبيت التمويل الكويتي أن يرجع إلى المشتري (الذي باعه بيت التمويل الكويتي البضاعة) ويطالبه بالزيادة بالثمن؟

الجواب

بعد توقيع العقد وتحديد السعر أو الثمن لا يجوز تغييره من طرف واحد بل لا بد من الاتفاق ولكن يجوز معالجة ذلك عن طريق وضع شرط جزائي لصالح شركة التكييف وبما أن تأخير التنفيذ لا يد فيه لشركة التكييف وإنما هو من المقاول الذي يعتبر بيت التمويل الكويتي مسئولا عن تقصيره (ومطالبا له به حسب الاتفاق) لذا يجوز وضع هذا الشرط لصالح شركة التكييف ويعتبر شرطا جزائيا ويستحق به التعويض المتفق عليه على أن لا يجاوز الضرر الفعلي فإذا دفع البيت التعويض الجزائي لشركة التكييف فإن له تحميله لمقاول البناء المتسبب بالتأخير وله أيضا مطالبة المشترى بالمرابحة بالفرق لأنه وافق على المرابحة بسعر التكلفة لكن يخصم من ذلك ما استفاده من تعويض دفعه المقاول لأن شروط العقد أن المرابحة على أساس التكلفة الفعلية فإذا تقاضى تعويضا جزائيا من المقاول انخفضت التكلفة

<<  <   >  >>