للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فتوى رقم (٨٤)]

السؤال

إذا حضر عميل إلى بيت التمويل راغبا في أن يتعامل معه بطريق المرابحة يقوم بيت التمويل بشراء سلعة من البائع في الخارج وبعد تملكها يبيعها له ويطلب هذا العميل من بيت التمويل أن يشترى العملة الأجنبية منه حينما يسدد بيت التمويل قيمة البضاعة للبائع وذلك حين يكون سعر العملة الأجنبية لديه مناسبا لبيت التمويل لو قورن بأسعار السوق في حينه فهل يجوز لبيت التمويل أن يقوم بمثل هذا العمل من الناحية الشرعية؟

الجواب

إذا كان عقد بيع البضاعة منفصلا عن عقد شراء العملة من العميل والعقدان منفصلان تمام الانفصال فلا مانع شرعا من ذلك

<<  <   >  >>