للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فتوى رقم (٨٨)]

السؤال

قد نفتح اعتماد مرابحة لشراء بضاعة تدفع قيمتها من قبل بيت التمويل إلى المصدر بعد استلامها وقبولها من الواعد بالشراء عقب إجراء الاختبارات اللازمة لها بمصانعه تنفيذا لشرط بيننا وبين الواعد بالشراء فهل يجوز تسليم البضاعة للواعد بالشراء وإبرام عقد البيع معه مع وجود شرط في العقد أن لا يدفع ثمنها منا للمصدر إلا بعد اختبارها والموافقة عليها؟

الجواب

يجوز تسليم البضاعة للواعد بالشراء بعد إبرام عقد البيع معه مع وجود شرط بتأجيل الثمن بين بيت التمويل والمصدر إلى أن يتم اختبار البضاعة وظهور صلاحيتها.. على أن يكون هناك عرف متبع بشأن مدة الاختبار.. فإن لم يوجد عرف وجب تحديد المدة لقطع الجهالة المفضية للنزاع والموجبة لفساد العقد ولكن بمجرد إبرام عقد البيع بين بيت التمويل وبين الواعد بالشراء يسقط الشرط الذي بين بيت التمويل وبين المصدر لتخلل التصرف الناقل للملكية والمسقط لخيار الشرط لذا ينبغي على بيت التمويل إجراء الاختبار بمصانع الواعد بالشراء قبل إبرام عقد البيع معه

<<  <   >  >>