للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فتوى رقم (١١٢)]

السؤال

ما حكم عملية التورق.. وما هو الواجب علينا القيام به وذلك فيما إذا كان عميل يتعامل مع بيت التمويل الكويتي في بيوع الأجل أو بيوع المرابحة وذلك في التجارة التي يمارسها كالأثاث مثلا ثم إن العميل لجأ لبيت التمويل وصارحه برغبته في شراء مرابحة بأجل لكمية من الإسمنت لكونها سريعة التداول رغبة منه في إعادة بيعها والاستعانة بالنقد في احتياجاته التجارية الأخرى؟

الجواب

لا مانع شرعا لأنه من صور البيع المشروع.. ولكن كره ذلك بعض العلماء إذا كان العميل قد اتخذ التورق ديدنا له (عادة مستمرة)

<<  <   >  >>