للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فتوى رقم (١٤٧)]

السؤال

أحضر لنا أحد العملاء شيكا من أحد البنوك الإسلامية بالدولار الأمريكي مسحوبا على حساب البنك المذكور لدينا بالدولار الأمريكي وبما أن الرصيد الحقيقي لهذا البنك موجود في حسابنا ومع مراسلنا في نيويورك لذا فإننا نقوم بما يلي:

أولا: إما أن نشتري الشيك من العميل وندفع له قيمة العملة بالدينار الكويتي نقدا حسب السعر السائد في ذلك اليوم

ثانيا: أو نخصم نسبة معينة من قيمة البنك كرسم عمولة وندفع له بالدولار الأمريكى فهل هذا جائز شرعا أم لا ... ؟

الجواب

يجوز صرف الشيك له بالدينار الكويتي بسعر يوم الصرف.. أما أخذ نسبة معينة من قيمة الشيك كرسم عمولة فلا يجوز شرعا وفى حالة رغبة العميل في تحصيل قيمة الشيك بالدولار فعليه استلام قيمة الشيك بالدينار الكويتي بسعر يوم الصرف ويمكنه شراء الدولار من أي مصدر

<<  <   >  >>