للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فتوى رقم (١٥٩)]

السؤال

من المعمول به لدى بيت التمويل الكويتي في حالة صرف العملة واستبدالها بشيكات سياحية أن يأخذ عمولة أو نسبة مئوية ١ % مثلا من القيمة تؤخذ من العميل (المشتري) فهل يجوز شرعا أخذ مثل هذه العمولة علما بأن بيت التمويل الكويتي يأخذ عمولة غير محددة ومن وقت لآخر من البنك الذي يصدر مثل هذه الشيكات السياحية نظير تسويق بيت التمويل لها؟ وبعد تصوير السؤال من المختص تبين أن البنك الذي يصدر الشيكات السياحية عندما يبيع هذه الشيكات للعميل فالعميل يدفع المبلغ حالا ويستلم مقابلها شيكات سياحية من البنك الذي صرف فيه العملة وتظل الشيكات السياحية في حوزة العميل وخلال تنقلاته في السفر شهرا أو شهرين أو أكثر خلال هذه الفترة يستثمر البنك الذي أصدر هذه الشيكات المبلغ الذي سبق أن دفعه العميل نقدا وصرف في مقابلة هذه الشيكات ويربح البنك من هذا الاستثمار وبعد حساب أرباحه يعطي بيت التمويل عمولته حسب هذه الأرباح؟

الجواب

لبيت التمويل الكويتي أن يأخذ عمولة مقطوعة أو نسبة محددة من البنك الذي أصدر الشيكات السياحية شريطة أن يكون ذلك معلوما مسبقا بتحديد القدر المقطوع أو النسبة ولا يجوز بقاؤها مجهولة أو مفوضة للبنك الذي أصدر الشيكات السياحية كما إنه يجوز لبيت التمويل أن يأخذ مبلغا محددا أو نسبة معينة من العميل الذي صرف العملة أو استبدل بها هذه الشيكات بالإضافة إلى ما يأخذ من البنك المصدر للشيكات وهذا الوضع لا مانع شرعا منه

<<  <   >  >>