للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فتوى رقم (١٨١)]

السؤال

هناك شركات متخصصة في عمليات نقل النقد والمجوهرات والأشياء الثمينة حيث تقوم الشركة بنقل هذه الأشياء على ضمانتها ومسئوليتها مقابل مبلغ محدد سواء كأجر شهرى أو حسب عدد النقلات.. وتقوم هذه الشركات بالتأمين التجاري على الأشياء التي تقوم بنقلها.. فهل تعتبر هذه العمليات التي تمارسها مثل هذه الشركات والتأمين عليها من الأمور الجائزة شرعا؟

الجواب

لا مانع شرعا من القيام بمثل هذا العمل فهو جائز لا غبار عليه على أن يكون التعويض في حدود الضرر الفعلي

<<  <   >  >>