للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فتوى رقم (١٩٠)]

السؤال

جرت العادة أن تصدر عقود التأمين البحري بقيمة البضاعة - سيف - الكويت زائد ١٠ % (القيمة + مصاريف النقل + قسط التأمين مضافا إليها ١٠ %) وهي تمثل مصاريف المستورد بالإضافة إلى جزء من الربح الذي كان يتوقعه المستورد أي أنه يتم التأمين في كثير من الأحيان بما يوازي ١١٠ % من قيمة البضاعة ومصاريف النقل فهل يجوز أن تطبق تلك القاعدة بالنسبة لاعتمادات المرابحة؟

الجواب

يرى بعض العلماء أن التأمين التجاري جائز في حدود الضرر الفعلي وعليه فلا يجوز أن نؤمن على الشيء بأكثر من قيمته الفعلية والتأمين بهذا المفهوم يجب ألا يزيد عن ١٠٠ % من قيمة البضاعة والمصاريف ويجب على ذلك توضيح هذا في العقود المبرمة مع العملاء والتجار

<<  <   >  >>