للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فتوى رقم (٢٢٧)]

السؤال

في عقود المشاركات يمنح الشريك المدير مقابل الإدارة نسبة معينة من الأرباح الصافية (بخلاف حصته في الأرباح الصافية وفقا لحصته في رأس المال) .. فما هي حدود أو مشتملات الإدارة التي يفترض في الشريك تقديمها؟ فمثلا بالنسبة لمصاريف التوزيع التي صدرت فتوى شرعية بتحميلها على حساب الشريكين وليس الشريك المدير وحده فإن مفرداتها تشمل: رواتب السائقين استهلاك السيارات بنزين أجور عمال التحميل والتفريغ وذلك طيلة فترة توزيع البضاعة التي قد تمتد سنة أو أكثر أو أقل وفقا لطبيعة السلعة والسوق فأي من هذه المصروفات تحمل على الشريكين وبأي نسبة مئوية حيث إن الشريك عادة يستخدم سيارته وموظفيه من السواقين والعمال لخدمة أعماله وكذلك أعمال الشركة مما يجعل مسألة احتسابها تخضع للتقدير أكثر منها تحديدا على وجه الدقة؟

الجواب

المبدأ الشرعي أن مثل هذه المصاريف من نقل وتحميل وتفريغ هي من أعباء الشركة ويتحملها الشريكان.. هذا إذا كانت الشركة وحيدة الإدارة أما إذا كانت هناك مشاركات متعددة يديرها الشريك المدير نفسه فيمكن التحديد التقديري بحسب العرف لتحميل المشاركة نسبة محددة أقرب ما تكون للواقع بحسب الطاقة في التقدير

<<  <   >  >>