للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فتوى رقم (٢٩٥)]

السؤال

هل يجوز لبيت التمويل الكويتي التبرع من أمواله الخاصة لصالح بعض المؤسسات والهيئات؟

الجواب

إذا كانت هذه المؤسسات تقوم بعمل فيه نفع للمجتمع العام وجرت عادة المصارف الأخرى بالتبرع لمثل هذه المؤسسات فيعتبر ذلك من قبيل المصروفات العامة ولا يجوز أخذ التبرع من أرباح وأموال المودعين بل يجوز أخذه من أموال المساهمين ومن أرباح استثماراتهم والسبب في ذلك واضح وهو: أن المساهم حين ساهم بأمواله في بيت التمويل الكويتي إنما يكون قد قبل النظام الأساسي وعقد تأسيس بيت التمويل الكويتي وبموجب هذا فإن مجلس الإدارة هو المفوض الوحيد في استثمار أموال المساهمين والتصرف فيها فهو إذن عام يتصرف مجلس الإدارة فيها حسبما يراه مجلس الإدارة لصالح المؤسسة (على العكس من ذلك) إن المودع وهو صاحب المال مع الشريك المضارب (بيت التمويل الكويتي) صاحب العمل حينما أودع أمواله فوض بيت التمويل باستثمارها وإدارتها وخصم المصاريف الضرورية ولم يأذن لبيت التمويل بالتبرع من هذه الأموال فلا يؤخذ من ربح المودع أي تبرع إلا بإذنه وأوضحت الهيئة بأن أمر ولي الأمر في المسائل التي لا تمس أصل العقيدة وفيها تنظيم أو إصلاح أو منفعة للعباد أو البلاد واجب الامتثال أما التبرع فهو أمر اختياري لا يجبر أحد عليه ويكفي أن يصدر بيت التمويل الكويتي تعميما إلى الموظفين يناشدهم التبرع فمن وافق على ذلك جاز الأخذ من راتبه ومن امتنع فلا يجوز إجباره

<<  <   >  >>