للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فتوى رقم (٣٠٤)]

السؤال

هل يجوز للمشتري من بيت التمويل الكويتي عن طريق المرابحة أن يتفق مع البائع الأصلي للبضاعة (للمصدر) على إرجاع البضاعة إليه في حالة عدم بيعها كلها أو جزء منها وتبديلها بنوعية أخرى أو الحصول على قيمتها نقدا وذلك مع علم بيت التمويل الكويتي بذلك؟

الجواب

إن الاتفاق بين البائع الأصلي والمشتري من بيت التمويل الكويتي بالمرابحة على إعادة البضاعة التي لم تبع أو تبديلها أو أخذ ثمنها نقدا لا يتفق والقواعد الشرعية لعدم وجود علاقة تعاقدية بين المصدر والمشتري من بيت التمويل بل الذي يتحمل تبعة الرد أو الكساد إنما هو المشتري الأول بيت التمويل الكويتي

<<  <   >  >>