للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فتوى رقم (٣٣٤)]

السؤال

هل يجوز لبيت التمويل أن يمنح أحد العملاء قرضا حسنا وأن يستثمر بيت التمويل قيمة هذا القرض لحساب العميل في بيع وشراء العملة بمعنى أن يكون للعميل المكسب وعليه الخسارة؟

الجواب

لا يجوز منح القروض من الأموال المودعة للاستثمار إلا بالمقدار والظروف التي يجري بها عرف المستثمرين - والقرض هنا المقدم للعميل ليستثمره البيت في المتاجرة بالعملة على حساب العميل لم يتم قبض المقترض له بصورة تمكنه من التصرف لأن هذا القرض مشروط وليس من القروض الحكومية أو الاجتماعية الخيرية التي يكون الشرط فيها لمصلحة عامة ويمكن اجتذاب العملاء لمزيد من الاستثمار عن طريق تخفيض عمولة بيت التمويل

<<  <   >  >>