للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[قرار رقم (٤)]

ما الرأي الشرعي في اعطاء واستقراض الربا؟

ركز الملتقى الفقهي الثانى المنعقد ما بين ٨ - ١١ من ديسمبر عام ١٩٨٩ م على موضوعات منها أسئلة تتعلق بالديون الربوية واتفقت كلمة المشاركين حول الأمور التالية في ضوء الشريعة والقواعد الفقهية والنظائر والمصالح والظروف الراهنة:

أولا: الربا محرم باتا فكما يحرم أكله كذلك يحرم منحه

ثانيا: ليس تحريم منح الربا لذاته وإنما لأنه ذريعة لأكل الربا لأجل ذلك يجوز في بعض الأحيان الخاصة لبعض الأعذار الاستقراض ربويا ولابد أن يرجع إلى العلماء وأصحاب الإفتاء في معرفة ما يعتبر عذرا وما لا يعتبر عذرا وكذلك في معرفة ما يسمى حاجة تجوز رعايتها وما ليس كذلك

ثالثا: الديون الحكومية في الهند إنما تعطي للذين يتمتعون منها بإعانة مالية ثم تأخذ الدولة منهم مبلغا زائدا باسم الربا فإذا كان هذا المبلغ الزائد الذي يؤخذ باسم الربا مساويا لمبلغ الإعانة المالية أو أقل منه فلا يعتبر المبلغ الزائد ربا في الشرع

رابعا: الحكومة في الهند إذ تقوم بشراء الأراضى بدون أن يرضى به أصحابها للمصالح العامة وتدفع الثمن إلى أصحابها طبقا للقوانين والضوابط الحكومية ثم إن أصحابها يرفعون القضية إلى المحكمة ضد المرسوم الحكومي والمحكمة تحدد الثمن عادلا وترغم الحكومة أن تدفع الثمن الحقيقي للأراضى مع مبلغ زائد باسم الفائدة اعتبارا من اليوم الذي احتلتها الحكومة ففي هذه المسئلة يرى الملتقى أن ذلك المبلغ الزائد لا يعتبر ربا وإنما هو جزء من الثمن يجوز صرفه فيما شاء

<<  <   >  >>