للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فتوى رقم (٣٧٢)]

السؤال

حصولنا على عمولة بوليصة التأمين ضد الغير (١٠ %) بواقع والتكميلي بواقع (١٥ %) من قيمة التأمين حيث تحسب لنا هذه العمولة طرف شركة وربة للتأمين مقابل تأمين عملائنا لديها عن السيارات المبيعة لهم برجاء الإفادة حتى يمكننا العمل على ضوء فتواكم؟

الجواب

تداولت اللجنة في السؤال وأجابت بأن هذه العمولة هي أجرة عن الوساطة التي يقوم بها بيت التمويل الكويتي بين العميل وشركة التأمين وهي أجرة عن السمسرة وهي أجرة معلومة لأنها مربوطة بمقدار النشاط وهو معلوم من خلال وثائق التأمين التي يتم التعامل بها على أن يكون عقد التأمين على وفق الضوابط القاضية بأن يكون التعويض في حدود الضرر الفعلي لا خاضعا للأقساط المشروطة

<<  <   >  >>