للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فتوى رقم (٣٨٢)]

السؤال

تم توقيع عقد إيجار محل بتاريخ ١ م على أن تبدأ الإجارة في ١ م بحيث يعطي المستأجر مهلة مدة ثلاث شهور هي سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر لعمل الديكورات واستخراج الرخص وفي ٢٨ ديسمبر طلب المستأجر فسخ العقد ورد الإيجار المدفوع والتأمين فهل يحق لنا كإدارة في حالة الموافقة على الإلغاء أن نقتطع جزءا من الإيجار أو التأمين؟ علما بأن المحل إذا تم تأجيره في الوقت الحالي فإن الإجارة سوف تبدأ بتاريخ ١ م ويعفى المستأجر الجديد من شهري يناير وفبراير؟

الجواب

إذا ثبت أن للمستأجر عذرا قهريا لفسخ عقد الإيجار وبعد مدة من سريانه فإن الإجارة تفسخ منذ ذلك التاريخ ويحق للمؤجر تقاضي الأجرة منذ سريان العقد لغاية ثبوت العذر القهري ويرد للمستأجر ما زاد عن ذلك

<<  <   >  >>