للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فتوى رقم (٣٩٠)]

السؤال

على من تلزم صيانة الباخرة في حالة التأجير وهل يجوز الاتفاق بين المالك والمستأجر على أن يتحمل المستأجر نفقات الصيانة؟ وهل يجوز وعد المالك للمستأجر بهبة الباخرة مشروطة على سداده للأجرة كاملة؟ وهل يجوز إصدار إيجاب محدد بوقت لبيع الباخرة بسعر معين؟

الجواب

يلتزم المالك بالصيانة المتعلقة بالعين المأجورة والتي يتوقف عليها بقاء العين وأصل الانتفاع بها عرفا إذا لم يكن هناك نص بخلافه ويجوز أن يتم الاتفاق بين المالك والمستأجر على أن يتحمل المستأجر نفقات الصيانة الأخرى - غير اللازمة لبقاء العين ولأصل المنفعة - إذا كانت منضبطة أي معروفة مبدئيا بحسب العرف الذي يجعل جهالتها غير مفضية للنزاع وهذا في طريقة إيجار البواخر خالية من عناصر التشغيل أما في حالة إيجارها مأهولة بعناصر التشغيل (الربان ونحوه) فيجوز أن يتحمل المستأجر مقابل هؤلاء لأنه بمثابة استئجارها خالية أما نفقات الصيانة فهي بحسب النوعين المشار إليهما سابقا فما كان متعلقا بالعين لأصل الانتفاع فهو على المالك وما عداه يمكن أن يتحمله المستأجر ويجوز تحميل التأمين للمستأجر إذا كان مبلغه معلوما لأنه يعتبر جزءا من الأجرة

يجوز في الإيجار وعد المالك للمستأجر بهبة العين المأجورة عند انتهاء مدة الإجارة وهي هبة معلقة على سداده الأجرة كاملة (وعلى ذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي الدورة الثالثة)

يجوز إصدار إيجاب محدد بوقت لبيع شيء بسعر معين ويعتبر الموجب ملزما بهذا الإيجاب طيلة مدته وللطرف الآخر القبول أو عدمه (خلال المدة وهذا المبدأ معتبر لدى فقهاء المالكية)

<<  <   >  >>