للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[قرار رقم (٣)]

على من تجب زكاة الأموال التي يعجلها المستأجر إلى المؤجر للتوثق؟

أولا:

(أ) السلع التجارية التي عجل المشترى أداء ثمنها ولكنه لم يقبضها فزكاة هذا الثمن لا تجب على المشتري بل تجب على البائع

(ب) زكاة المبيع في بيع السلم وبيع الاستصناع قبل تسليم المبيع إلى المشتري تجب على البائع وفي غير بيع السلم وبيع الاستصناع من البيع الذي يكون فيه المبيع متعينا ولكن المشتري لم يقبضه فإن زكاته لا تجب على المشتري

ثانيا: كانت وجهة العلماء في الأموال التى يعجلها المستأجر إلى المؤجر للتوثق والتي تسمى لا تجب زكاتها على المستأجر بينما ذهب البعض إلى أن زكاة هذه الأموال تجب على المؤجر والرأي الآخر يقول: لا تجب زكاة هذه الأموال على أحد

<<  <   >  >>