للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فتوى رقم (٤٤٦)]

السؤال

الموضوع عمولة خطابات الضمان وتعزيز الاعتمادات إنه من المعلوم والمتفق عليه أن بيت التمويل لا يتقاضى عمولة على إصدار خطابات الضمان أو على تعزيز الاعتمادات المستندية حيث يأخذ بالقاعدة التي تفيد أن لا أجر على كفالة وقد اعتبرت عمولة خطابات الضمان في حكم المعاملات المحرمة وعلى ذلك لم يكن بيت التمويل يتدخل بالإشارة أو باللفظ بالنسبة لطريقة تحصيل عمولة الضمان التي تتقاضاها البنوك الخارجية مقابل تقديم كفالتهم وقد تمت الموافقة على اجتماع الهيئة التاسع والخمسين وأصبح بالإمكان إضافة الفقرة الآتية بخطابات الضمان أو الاعتمادات المستندية وهي " جميع المصاريف تحصل من المستفيد " فهل مجرد تغيير اللفظ من العمولة إلى المصاريف يجعلها في حكم المعاملة الشرعية أم أن العبرة بجوهر الكلمة وليس بلفظها؟ علما بأن المفهوم بين البنوك أن الضمانات تحصل عنها البنوك التجارية عمولة وليس مصاريف

الجواب

قررت الهيئة كتابة نص جواب السؤال المطروح في محضر الهيئة التاسع والخمسين مع الإضافة ونصه: ترى الهيئة أنه لا مانع شرعا في أن يكتب في الاعتمادات أو خطاب الضمان الصادر عن بيت التمويل العبارة التالية (جميع المصاريف الفعلية تحصل من المستفيد) وأضيف: أما عمولة خطاب الضمان التي تؤخذ على العميل من قبل مصرف آخر فيجب أن يبين للعميل نفسه وللبنك (الكفيل) بأنه ليس لنا علاقة بتقاضي العمولة وذلك لأن بيت التمويل الكويتي لا يتقاضى عمولة على خطابات الضمان ولا لخطابات التعزيز كما يجب إفهام المصدر والبنوك الأجنبية هذا الأمر

<<  <   >  >>