للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فتوى رقم (٤٧٧)]

السؤال

ما حكم قيام بيت التمويل الكويتي بإصدار بطاقات (فيزا) الشاملة لخدمات بطاقات الاعتماد أو (الائتمان) أو خدمات تسليم النقود بالأجهزة المعدة لذلك في أي مكان في العالم وما حكم الوساطة في إصدار بطاقات الائتمان التي ترتبط خدماتها بجهات ملتزمة بتلك البطاقات؟

الجواب

عملية إصدار بطاقات الاعتماد (أو الائتمان) تشتمل على خدمات مصرفية يعود نفعها على حامل البطاقة وعلى البائع الذي يقبلها وفي بعض حالاتها تشتمل على قرض حسن حين دفع المستحقات على حاملها وحسابه مكشوف كما تشتمل في كثير من الحالات على ضمان (كفالة مع حق الرجوع) وهناك رسوم اشتراك على حامل البطاقة لقاء تلك الخدمة وهذا جائز كما أن هناك عمولة على التاجر المتعامل بالبطاقة وهي أجر وكالة على وساطة بينه وبين حامل البطاقة من ترويج التعامل معه وتأمين زبائن وتحصيل دين ولا أثر للضمان الذي يوجد في بعض الحالات لأنه لا تزاد العمولة مقابله ولا ينظر للمبلغ المضمون كما لا تختلف العمولة بحسب الأجر الفعلي للدفع كما ينطبق ذلك على العلاقة بين بيت التمويل وبين الجهة التي ترعى البطاقة وهي عمولة على خدمة بين هذين الطرفين كما يجوز أن تستعمل البطاقة أيضا للحصول على النقود من الأجهزة المعدة لذلك مع أجرة على عملية السحب للنقود ولأن هذه الأجرة هي عبارة عن رسم تحويل المبلغ إلى حامل البطاقة وهو جائز شرعا سواء كان الدفع من الرصيد الإيجابي في حسابه أو من حسابه المكشوف على سبيل القرض الحسن ورسم التحويل كما يجوز أن يكون مقطوعا يجوز أن يكون بنسبة مئوية من المبلغ شريطة ألا يربط بالأجل وهذا الجواب ينطبق على إصدار بطاقات (الفيزا) التي يستقل بيت التمويل بإصدارها ويقوم بخدماتها كما ينطبق على قيام بيت التمويل بترشيح عملاء للحصول على بطاقات مشابهة يكون دوره فيها وسيطا لعملية الإصدار فقط ويستحق الأجر على تلك الوساطة

<<  <   >  >>