للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فتوى رقم (٥٢١)]

السؤال

إعادة طرح المذكرة المرسلة من الشيخ يوسف الحجي رئيس الهيئة الخيرية العالمية والمؤجلة من محضر الاجتماع الثامن والأربعين بعد المائة والبيانات المطلوبة حول ميزانية مصاريف الهيئة لعام ١٤٠٩ هجرية مرفق بالمحضر

الجواب

إن الصرف على أصول الأموال المتبرع بها يشبه الصرف على أعيان الوقف إذا احتاجت إلى صيانة وترميم لكي تستغل وتدر ريعا علما بأن معاملة الصدقة الجارية أيسر من معاملة الوقف الذي يجوز للقاضي أحيانا التصرف في عينه بالاستبدال (أو الصرف منه لغير من جاء النص عليهم من الواقف في نصف الوقفية) وأموال الصدقة الجارية ليست وقفا وإن كانت تشبه الوقف في أن كلا منهما يصرف على ريعه لا عينه لكن بينهما فروق منها أن الصدقة الجارية يمكن تبديل عينها بما هو أصلح وإذا كان ما سبق جائز في الوقف فالصدقة الجارية أولى لذا يجوز أن يأخذ من أصول الأموال المتبرع بها للصدقة الجارية إذا لم يف الريع بمصاريف الإدارة وتوظيف الأموال واستثمارها للحصول على ريع وكذلك مصاريف الأعلام لجمع التبرعات وذلك في حدود الحاجة وإلى أن يتوفر ريع يصرف منه على ما سبق

<<  <   >  >>