للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فتوى رقم (٥٢٣)]

السؤال

تقوم الإدارة التجارية عادة بمنح جوائز لعملائها عند شرائهم سيارة كحقيبة عدة وخلافه ورغبة في منح جوائز مميزة ولأغراض تسويق بطاقة فيزا التمويل من المقترح منح جائزة عبارة عن اشترك في بطاقة فيزا التمويل لعملاء المرابحة الذي يشترون سيارات أو سلع أخرى حيث ستضاف قيمة الاشتراك السنوي إلى القيمة الإجمالية للسلعة في جميع الحالات التي يتم فيها البيع للشريحة المستهدفة وهي العملاء الذي يحتفظون بحساب جار أو توفير استثماري ويوجد لهم راتب محول على تلك الحسابات ولا يقل عن ٤٠٠ دينار كويتي علما بأن البطاقة ستقدم كجائزة إلى هؤلاء العملاء ولن يتم خصم قيمة الاشتراك إذا رفض العميل استلام البطاقة لسبب ما والسؤال:

أولا: ما هو الرأي الشرعي في مراعاة قيمة الاشتراك إلى القيمة الإجمالية للسلعة وتقديم البطاقة كجائزة للعميل؟

ثانيا: عدم إرجاع قيمة الاشتراك أو خصمه من القيمة الإجمالية للسلعة حتى لو رفض العميل استلام البطاقة؟

الجواب

لا يجوز تسويق بطاقة فيزا التمويل للعميل الذي يشتري سلعة أو سيارة من بيت التمويل الكويتي على أنها منح جوائز (مع إضافة تكلفتها على قيمة السلعة أو السيارة) وذلك للتنافي بين مقتضى الهبة ومقتضى البيع

<<  <   >  >>