للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فتوى رقم (١٥)]

السؤال

يرجى التكرم ببيان الرأي الشرعي حول قيام البنك بشراء التجهيزات المنزلية وأية تجهيزات أخرى (مثل غرف النوم الثلاجات الغسالات أفران الغاز إلخ) من التجار المعتمدين وبيعها للعملاء مرابحة وفق الأسس التالية:

أولا: يقدم البائع فاتورة عرض أسعار البيع للبنك لأخذ موافقته على إجراء عملية بيع المرابحة بناء على طلب العميل المشتري

ثانيا: يوافق البنك على الفاتورة بعد التحقق من أنها مطابقة للشروط المقررة ومن ثم يعيدها للبائع

ثالثا: يدفع المشترى للبائع من (١٥) إلى (٢٥ %) من قيمة المبيع

رابعا: يتولى البائع تنظيم الكمبيالات على المشتري ويكفلها عند تقديمها للفرع

خامسا: يقدم البائع المستندات المذكورة للبنك ويتولى البنك دفع رصيد فاتورة البيع

سادسا: تكون مدة التسديد بحد أقصى ثمانية عشر شهرا

سابعا: تطبق نسب المرابحة السارية المفعول بحدها الأعلى على هذه العمليات حسب مدة التسديد؟

الجواب

يتبادر من كتابكم أن البنك يقوم بشراء التجهيزات المنزلية أو أية تجهيزات أخرى ويوافق على الثمن قبل أن يتم تنظيم عقد بين البنك وبين الراغب في الشراء مع أنه في المرابحة لا بد أن يطلب أولا الراغب في الشراء شراء السلعة الحاضرة في المجلس أو المعينة أوصافها تعيينا دقيقا وبعد قيام البنك بالتحقق من الثمن والتكلفة ينظم عقد مع الراغب في الشراء يتضمن التزامه بشراء ما أمر البنك بشرائه إلخ فإذا كان البنك يقوم بتنفيذ ذلك يجوز السير في معاملة بيع المرابحة وإلا فالوجه الشرعي يقضي أولا بأن يتم تنظيم عقد مع الراغب في الشراء يتضمن التزامه بشراء ما طلب من البنك شراءه لاسمه قبل التزام البنك بأية مسئولية مالية حرصا على مصلحة البنك وأما ما ورد في البند (ج) من كتابكم من مبادرة المشتري لدفع النسبة الواردة في الفقرة من الثمن إلى البائع وهو التاجر المعتمد فإن كان هذا مما تضمنه العقد المبرم بينكم وبين العميل أو أنه يتم بتفويض منكم فلا مانع شرعا من ذلك

<<  <   >  >>