للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَرَوَى أَبُو بَكْرٍ النَّهْشَلِيُّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ التَّكْبِيرِ ثُمَّ لَمْ يَعُدْ بَعْدُ،

وَحَدِيثُ عُبَيْدِ اللَّهِ أَصَحُّ مَعَ أَنَّ حَدِيثَ كُلَيْبٍ هَذَا لَمْ يَحْفَظْ رَفْعَ الْأَيْدِي , وَحَدِيثُ عُبَيْدِ اللَّهِ هُوَ شَاهِدٌ. فَإِذَا رَوَى رَجُلَانِ عَنْ مُحَدِّثٍ قَالَ أَحَدُهُمَا: رَأَيْتُهُ فَعَلَ , وَقَالَ الْآخَرُ: لَمْ أَرَهُ فَعَلَ. فَالَّذِي قَالَ: قَدْ رَأَيْتُهُ فَعَلَ فَهُوَ شَاهِدٌ , وَالَّذِي قَالَ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ هُوَ بِشَاهِدٍ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْفَظِ الْفِعْلَ.

وَهَكَذَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ لِشَاهِدَيْنِ شَهِدَا أَنَّ لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ بِإِقْرَارِهِ , وَشَهِدَ آخَرَانِ أَنَّهُ لَمْ يُقِرَّ بِشَيْءٍ، فَإِنَّهُ يَقْضِي بِقَوْلِ الشَّاهِدَيْنِ اللَّذَيْنِ شَهِدَا بِإِقْرَارِهِ وَيَسْقُطُ مَا سِوَاهُ. وَكَذَلِكَ قَالَ بِلَالٌ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي الْكَعْبَةِ , وَقَالَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ لَمْ يُصَلِّ , فَأَخَذَ النَّاسُ بِقَوْلِ بِلَالٍ؛ لِأَنَّهُ شَاهِدٌ , وَلَمْ يَلْتَفِتُوا إِلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ: لَمْ يُصَلِّ حِينَ لَمْ يَحْفَظْ.

وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ: ذَكَرْتُ لِلثَّوْرِيِّ حَدِيثَ النَّهْشَلِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبِ، فَأَنْكَرَهُ

<<  <   >  >>