للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ» .

ــ

[إحكام الأحكام]

[حَدِيثُ لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ]

" النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ بِفَتْحِ الْبَاءِ وَكَسْرِ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ ابْنُ سَعْدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْأَنْصَارِيُّ. وُلِدَ قَبْلَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِثَمَانِ - أَوْ سِتِّ سَنَوَاتٍ. قَالَ أَبُو عُمَرَ: وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. قُتِلَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَسِتِّينَ بِمَرْجِ رَاهِط.

تَسْوِيَةُ الصُّفُوفِ: قَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهَا. وَقَوْلُهُ " أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ " مَعْنَاهُ: إنْ لَمْ تُسَوُّوا؛ لِأَنَّهُ قَابَلَ بَيْنَ التَّسْوِيَةِ وَبَيْنَهُ، أَيْ الْوَاقِعُ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ: إمَّا التَّسْوِيَةُ، أَوْ الْمُخَالَفَةُ. وَكَانَ يَظْهَرُ لِي فِي قَوْلِهِ " أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ " أَنَّهُ رَاجِعٌ إلَى اخْتِلَافِ الْقُلُوبِ، وَتَغَيُّرِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ فَإِنَّ تَقَدُّمَ إنْسَانٍ عَلَى الشَّخْصِ، أَوْ عَلَى الْجَمَاعَةِ وَتَخْلِيفَهُ إيَّاهُمْ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ مُقَامًا لِلْإِمَامَةِ بِهِمْ: قَدْ يُوغِرُ صُدُورَهُمْ. وَهُوَ مُوجِبٌ لِاخْتِلَافِ قُلُوبِهِمْ. فَعَبَّرَ عَنْهُ بِمُخَالَفَةِ وُجُوهِهِمْ؛ لِأَنَّ الْمُخْتَلِفَيْنِ فِي التَّبَاعُدِ وَالتَّقَارُبِ يَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا غَيْرَ وَجْهِ الْآخَرِ. فَإِنْ شِئْتَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ تَجْعَلَ " الْوَجْهَ " بِمَعْنَى " الْجِهَةِ " وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَجْعَلَ " الْوَجْهَ " مُعَبَّرًا بِهِ عَنْ اخْتِلَافِ الْمَقَاصِدِ وَتَبَايُنِ النُّفُوسِ. فَإِنَّ مَنْ تَبَاعَدَ عَنْ غَيْرِهِ وَتَنَافَرَ، زَوَى وَجْهَهُ عَنْهُ. فَيَكُونُ الْمَقْصُودُ: التَّحْذِيرَ مِنْ وُقُوعِ التَّبَاغُضِ وَالتَّنَافُرِ. وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي قَوْلِهِ " أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ " يَحْتَمِلُ أَنَّهُ كَقَوْلِهِ " أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ " فَيُخَالِفُ بِصِفَتِهِمْ إلَى غَيْرِهَا مِنْ الْمُسُوخِ، أَوْ يُخَالِفُ بِوَجْهِ مَنْ لَمْ يُقِمْ صَفَّهُ وَيُغَيِّرُ صُورَتَهُ عَنْ وَجْهِ مَنْ أَقَامَهُ، أَوْ يُخَالِفُ بِاخْتِلَافِ صُوَرِهَا بِالْمَسْخِ وَالتَّغْيِيرِ.

وَأَقُولُ: أَمَّا الْأَوَّلُ - وَهُوَ قَوْلُهُ " فَيُخَالِفُ بِصِفَتِهِمْ إلَى غَيْرِهَا مِنْ الْمُسُوخِ " فَلَيْسَ فِيهِ مُحَافَظَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى مُقْتَضَى لَفْظَةِ " بَيْنَ " وَالْأَلْيَقُ بِهَذَا الْمَعْنَى أَنْ يُقَالَ: يُخَالِفُ وُجُوهَكُمْ عَنْ كَذَا، إلَّا أَنْ يُرَادَ الْمُخَالَفَةُ بَيْنَ وُجُوهِ مَنْ مُسِخَ وَمَنْ لَمْ يُمْسَخْ، فَهَذَا الْوَجْهُ الثَّانِي، وَأَمَّا الْوَجْهُ الْأَخِيرِ: فَفِيهِ مُحَافَظَةٌ عَلَى مَعْنَى " بَيْنَ " إلَّا أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ مُحَافَظَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى قَوْلِهِ " وُجُوهَكُمْ " فَإِنَّ تِلْكَ الْمُخَالَفَةُ بَعْدَ الْمَسْخِ،

<<  <  ج: ص:  >  >>