للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٩ - الْحَدِيثُ الثَّامِنُ: عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ»

٣١٠ - الْحَدِيثُ التَّاسِعُ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: «أَنَّ رَسُولَ

ــ

[إحكام الأحكام]

وُجُوهٌ مِنْ الْفَسَادِ. مِنْهَا تَعْلِيقُ الْعَقْدِ. وَمِنْهَا: التَّشْرِيكُ فِي الْبُضْعِ. وَمِنْهَا: اشْتِرَاطُ هَدْمِ الصَّدَاقِ، وَهُوَ مُفْسِدٌ عِنْدَ مَالِكٍ، وَلَا خِلَافَ أَنَّ الْحُكْمَ لَا يَخْتَصُّ بِمَنْ ذُكِرَ فِي الْحَدِيثِ، وَهُوَ " الِابْنَةُ " بَلْ يَتَعَدَّى إلَى سَائِرِ الْمَوْلَيَاتِ.

وَتَفْسِيرُ نَافِعٍ وَقَوْلُهُ " وَلَا صَدَاقَ بَيْنَهُمَا " يُشْعِرُ بِأَنَّ جِهَةَ الْفَسَادِ: ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ذَكَرَ ذَلِكَ لِمُلَازِمَتِهِ لِجِهَةِ الْفَسَادِ.

وَعَلَى الْجُمْلَةِ: فَفِيهِ إشْعَارٌ بِأَنَّ عَدَمَ الصَّدَاقِ لَهُ مَدْخَلٌ فِي النَّهْيِ

[حَدِيثٌ أَنَّ النَّبِيَّ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ]

" نِكَاحُ الْمُتْعَةِ " هُوَ تَزَوُّجُ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ إلَى أَجَلٍ وَقَدْ كَانَ ذَلِكَ مُبَاحًا ثُمَّ نُسِخَ وَالرِّوَايَاتُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ: أُبِيحَ بَعْدَ النَّهْيِ، ثُمَّ نُسِخَتْ الْإِبَاحَةُ فَإِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: يَدُلُّ عَلَى النَّهْيِ عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ، وَقَدْ وَرَدَتْ إبَاحَتُهُ عَامَ الْفَتْحِ، ثُمَّ النَّهْيُ عَنْهَا وَذَلِكَ بَعْدَ يَوْمِ خَيْبَرَ.

وَقَدْ قِيلَ: إنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَجَعَ عَنْ الْقَوْلِ بِإِبَاحَتِهَا، بَعْدَمَا كَانَ يَقُولُ بِهِ، وَفُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ كُلُّهُمْ عَلَى الْمَنْعِ، وَمَا حَكَاهُ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ مَالِكٍ مِنْ الْجَوَازِ فَهُوَ خَطَأٌ قَطْعًا وَأَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ عَلَى الِاقْتِصَارِ فِي التَّحْرِيمِ عَلَى الْعَقْدِ الْمُؤَقَّتِ وَعَدَّاهُ مَالِكٌ بِالْمَعْنَى إلَى تَوْقِيتِ الْحِلِّ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَقْدٌ فَقَالَ: إذَا عَلَّقَ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ بِوَقْتٍ لَا بُدَّ مِنْ مَجِيئِهِ: وَقَعَ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ الْآنَ، وَعَلَّلَهُ أَصْحَابُهُ بِأَنَّ ذَلِكَ تَأْقِيتٌ لِلْحِلِّ، وَجَعَلُوهُ فِي مَعْنَى نِكَاحِ الْمُتْعَةِ.

[تَحْرِيمُ لُحُوم الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ] ١

وَأَمَّا " لُحُومُ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ " فَإِنَّ ظَاهِرَ النَّهْيِ: التَّحْرِيمُ، وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ وَفِي طَرِيقَةٍ لِلْمَالِكِيَّةِ: أَنَّهُ مَكْرُوهٌ، مُغَلَّظُ الْكَرَاهَةِ، وَلَمْ يُنْهُوهُ إلَى التَّحْرِيمِ، وَالتَّقْيِيدُ بِالْأَهْلِيَّةِ: يُخْرِجُ الْحُمُرَ الْوَحْشِيَّةَ وَلَا خِلَافَ فِي إبَاحَتِهَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>