للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[إحكام الأحكام]

سَبَبِ الْعِتْقِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ، وَلَا يَدْخُلُ تَحْتَهُ اخْتِيَارُ مَا يُوجِبُ الْحُكْمَ عَلَيْهِ بِالْعِتْقِ فَفَرْقٌ بَيْنَ اخْتِيَارِهِ مَا يُوجِبُ الْعِتْقَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، وَبَيْنَ اخْتِيَارِهِ مَا يُوجِبُهُ ظَاهِرًا، فَعَلَى هَذَا إذَا قَالَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ لِصَاحِبِهِ: قَدْ أَعْتَقْتُ نَصِيبَك - وَهُمَا مُعْسِرَانِ عِنْدَ هَذَا الْقَوْلِ - ثُمَّ اشْتَرَى أَحَدُهُمَا نَصِيبَ صَاحِبِهِ فَإِنَّهُ يُحْكَمُ بِعِتْقِ النَّصِيبِ الْمُشْتَرَى، مُؤَاخَذَةً لِلْمُشْتَرِي بِإِقْرَارِهِ، وَهَلْ يَسْرِي إلَى نَصِيبِهِ؟ مُقْتَضَى مَا قَرَّرْنَاهُ: أَنْ لَا يَسْرِيَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَخْتَرْ مَا يُوجِبُ الْعِتْقَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، وَإِنَّمَا اخْتَارَ مَا يُوجِبُ الْحُكْمَ بِهِ ظَاهِرًا، وَقَالَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ مِنْ الْحَنَابِلَةِ: يُعْتَقُ جَمِيعُهُ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

[الْعِتْقُ إلَى أَجَلٍ] ١

الْعَاشِرُ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعِتْقِ عِتْقُ التَّنْجِيزِ، وَأَجْرَى الْفُقَهَاءُ مَجْرَاهُ: التَّعْلِيقَ بِالصِّفَةِ، مَعَ وُجُودِ الصِّفَةِ، وَأَمَّا الْعِتْقُ إلَى أَجَلٍ فَاخْتَلَفَ الْمَالِكِيَّةُ فِيهِ فَالْمَنْقُولُ عَنْ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ: أَنَّهُ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ الْآنَ فَيُعْتَقُ إلَى أَجَلٍ، وَقَالَ سَحْنُونٌ: إنْ شَاءَ الْمُتَمَسِّكُ قَوَّمَ السَّاعَةَ، فَكَانَ جَمِيعُهُ حُرًّا إلَى سَنَةٍ مَثَلًا، وَإِنْ شَاءَ تَمَاسَكَ وَلَيْسَ لَهُ بَيْعُهُ قَبْلَ السَّنَةِ، إلَّا مِنْ شَرِيكِهِ، وَإِذَا تَمَّتْ السَّنَةُ: قُوِّمَ عَلَى مُبْتَدِئِ الْعِتْقِ عِنْدَ التَّقْوِيمِ.

الْحَادِيَ عَشْرَ: " الشِّرْكُ " فِي الْأَصْلِ هُوَ مَصْدَرٌ لَا يَقْبَلُ الْعِتْقَ، وَأُطْلِقَ عَلَى مُتَعَلِّقِهِ وَهُوَ الْمُشْتَرَكُ، وَمَعَ هَذَا لَا بُدَّ مِنْ إضْمَارٍ، تَقْدِيرُهُ " جُزْءٌ مُشْتَرَكٌ " أَوْ مَا يُقَارِبُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرَكَ فِي الْحَقِيقَةِ: هُوَ جُمْلَةُ الْعَيْنِ، أَوْ الْجُزْءُ الْمُعَيَّنُ مِنْهَا إذَا أُفْرِدَ بِالتَّعْيِينِ، كَالْيَدِ وَالرِّجْلِ مَثَلًا، وَأَمَّا النَّصِيبُ الْمُشَاعُ: فَلَا اشْتِرَاكَ فِيهِ

الثَّانِيَ عَشَرَ: يَقْتَضِي الْحَدِيثُ: أَنْ لَا يُفَرَّقَ فِي الْجُزْءِ الْمُعْتَقِ بَيْنَ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ، لِأَجْلِ التَّنْكِيرِ الْوَاقِعِ مِنْ سِيَاقِ الشَّرْطِ.

[أَعْتَقَ عُضْوًا مُعَيَّنًا كَالْيَدِ وَالرِّجْلِ]

الثَّالِثَ عَشَرَ: إذَا أَعْتَقَ عُضْوًا مُعَيَّنًا - كَالْيَدِ وَالرِّجْلِ - اقْتَضَى الْحَدِيثُ ثُبُوتَ الْحُكْمِ الْمَذْكُورِ فِيهِ. وَخِلَافُ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الطَّلَاقِ جَارٍ هَهُنَا. وَتَنَاوُلُ اللَّفْظِ لِهَذِهِ الصُّورَةِ: أَقْوَى مِنْ تَنَاوُلِهِ لِلْجُزْءِ الْمُشَاعِ، عَلَى مَا قَرَّرْنَاهُ؛ لِأَنَّ الْجُزْءَ الَّذِي أُفْرِدَ بِالْعِتْقِ مُشْتَرَكٌ حَقِيقَةً.

١ -

الرَّابِعَ عَشَرَ: يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ الْمُعْتَقُ جُزْءًا مِنْ الْمُشْتَرَكِ فَيَتَصَدَّى النَّظَرُ فِيمَا إذَا أُعْتِقَ الْجَنِينُ: هَلْ يَسْرِي إلَى الْأُمِّ؟ .

١ -

<<  <  ج: ص:  >  >>