للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَا لَكُمْ حِينَ نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي الصَّلَاةِ أَخَذْتُمْ بِالتَّصْفِيحِ، إِنَّمَا التَّصْفِيحُ لِلنِّسَاءِ، مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَقُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ ﵁ فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ لِلنَّاسِ حِينَ أَشَرْتُ إِلَيْكَ؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا كَانَ يَنْبَغِي لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

قَوْلُهُ: (بَابُ رَفْعِ الْأَيْدِي فِي الصَّلَاةِ لِأَمْرٍ يَنْزِلُ بِهِ) ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، وَعَبْدِ الْعَزِيزِ هَذَا هُوَ ابْنُ أَبِي حَازِمٍ.

قَوْلُهُ: (وَحَانَتِ الصَّلَاةُ) الْوَاوُ فِيهِ حَالِيَّةٌ. وَفِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ: وَقَدْ حَانَتِ الصَّلَاةُ.

قَوْلُهُ: (إِنْ شِئْتَ) فِي رِوَايَةِ الْحَمَوِيِّ إِنْ شِئْتُمْ.

قَوْلُهُ: (مِنَ الصَّفِّ) فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ فِي الصَّفِّ.

قَوْلُهُ: (فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ) فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ: يَدَيْهِ بِالتَّثْنِيَةِ، وَهَذَا مَوْضِعُ التَّرْجَمَةِ. وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ رَفْعَ الْيَدَيْنِ لِلدُّعَاءِ وَنَحْوِهِ فِي الصَّلَاةِ لَا يُبْطِلُهَا وَلَوْ كَانَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ الرَّفْعِ، لِأَنَّهَا هَيْئَةُ اسْتِسْلَامٍ وَخُضُوعٍ، وَقَدْ أَقَرَّ النَّبِيُّ ﷺ أَبَا بَكْرٍ عَلَى ذَلِكَ.

قَوْلُهُ: (حَيْثُ أَشَرْتُ عَلَيْكَ) وَفِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ: حِينَ أَشَرْتُ إِلَيْكَ. وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى فَوَائِدِهِ كَمَا أَشَرْتُ إِلَيْهِ قَرِيبًا.

١٧ - بَاب الْخَصْرِ فِي الصَّلَاةِ

١٢١٩ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: نُهِيَ عَنْ الْخَصْرِ فِي الصَّلَاةِ، وَقَالَ هِشَامٌ وَأَبُو هِلَالٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ.

[الحديث ١٢١٩ - طرفه في: ١٢٢٠]

١٢٢٠ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ "نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا".

قَوْلُهُ: (بَابُ الْخَصْرِ فِي الصَّلَاةِ) بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ الْمُهْمَلَةِ؛ أَيْ حُكْمُ الْخَصْرِ، وَالْمُرَادُ وَضْعُ الْيَدَيْنِ عَلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ.

قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا حَمَّادٌ) هُوَ ابْنُ زَيْدٍ، وَمُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ سِيرِينَ.

قَوْلُهُ: (نُهِيَ) بِضَمِّ النُّونِ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ، وَفَاعِلُ ذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ كَمَا فِي رِوَايَةِ هِشَامٍ.

قَوْلُهُ: (وَقَالَ هِشَامٌ) يَعْنِي ابْنَ حَسَّانَ (وَأَبُو هِلَالٍ) يَعْنِي الرَّاسِبِيَّ (عَنِ ابْنِ سِيرِينَ. . إِلَخْ) أَمَّا رِوَايَةُ هِشَامٍ، وَهُوَ ابْنُ حَسَّانَ فَوَصَلَهَا الْمُؤَلِّفُ فِي الْبَابِ، لَكِنْ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ الْحَمَوِيِّ، وَالْمُسْتَمْلِي: نَهَى عَلَى الْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ، وَلَمْ يُسَمِّهِ، وَسَمَّاهُ الْكُشْمِيهَنِيُّ فِي رِوَايَتِهِ، وَقَدْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ بِلَفْظِ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا. وَكَذَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامٍ كَذَلِكَ، وَبِلَفْظِ: عَنِ الْخَصْرِ فِي الصَّلَاةِ. وَأَمَّا رِوَايَةُ أَبِي هِلَالٍ فَوَصَلَهَا الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْأَفْرَادِ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ مَرْزُوقٍ عَنْهُ بِلَفْظِ: عَنِ الِاخْتِصَارِ فِي الصَّلَاةِ.

قَوْلُهُ: (نُهِيَ) بِالضَّمِّ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ، وَفِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ

قَوْلُهُ: (مُتَخَصِّرًا) فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ مُخَصَّرًا بِتَشْدِيدِ الصَّادِ، وَلِلنَّسَائِيِّ مُخْتَصِرًا بِزِيَادَةِ الْمُثَنَّاةِ، وَلِلْإِسْمَاعِيلِيِّ مِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: قِيلَ لِأَيُّوبَ: إِنَّ هِشَامًا رَوَى عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نُهِيَ عَنِ الِاخْتِصَارِ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: إِنَّمَا قَالَ التَّخَصُّرَ. وَكَأَنَّ سَبَبَ إِنْكَارِ