للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ فَخَرَجَ فَقَالَ: اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي قَالَتْ: فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ فَقَالَ: أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ. وَعَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ بِنَحْوِهِ.

١٢٥٩ - وَقَالَتْ: إِنَّهُ قَالَ: اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ. قَالَتْ حَفْصَةُ: قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ : وَجَعَلْنَا رَأْسَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ.

قَوْلُهُ: (بَابُ يُجْعَلُ الْكَافُورُ فِي الْأَخِيرَةِ)؛ أَيْ فِي الْغَسْلَةِ الْأَخِيرَةِ، قَالَ الزَّيْنُ بْنُ الْمُنِيرِ: لَمْ يُعَيَّنْ حُكْمُ ذَلِكَ لِاحْتِمَالِ صِيغَةِ: اجْعَلْنَ لِلْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ.

قَوْلُهُ: (وَعَنْ أَيُّوبَ) هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى الْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِيمَا قَبْلُ. وَاخْتُلِفَ فِي هَيْئَةِ جَعْلِهِ فِي الْغَسْلَةِ الْأَخِيرَةِ فَقِيلَ: يُجْعَلُ فِي مَاءٍ وَيُصَبُّ عَلَيْهِ فِي آخِرِ غَسْلَةٍ، وَهُوَ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ. وَقِيلَ: إِذَا كُمِّلَ غُسْلُهُ طُيِّبَ بِالْكَافُورِ قَبْلَ التَّكْفِيِنِ. وَقَدْ وَرَدَ فِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ بِلَفْظِ: وَاجْعَلْنَ فِي آخِرِ ذَلِكَ كَافُورًا.

(تَنْبِيهٌ): قِيلَ مَا مُنَاسَبَةُ إِدْخَالِ هَذِهِ التَّرْجَمَةِ - وَهِيَ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْغُسْلِ - بَيْنَ تَرْجَمَتَيْنِ مُتَعَلِّقَتَيْنِ بِالْكَفَنِ؟ أَجَابَ الزَّيْنُ بْنُ الْمُنِيرِ بِأَنَّ الْعُرْفَ تَقْدِيمُ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْمَيِّتُ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الْغُسْلِ أَوْ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْهُ لِيَتَيَسَّرَ غُسْلُهُ. وَمِنْ جُمْلَةِ ذَلِكَ الْحَنُوطُ. انْتَهَى مُلَخَّصًا. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى خِلَافِ مَنْ قَالَ: إِنَّ الْكَافُورَ يَخْتَصُّ بِالْحَنُوطِ، وَلَا يُجْعَلُ فِي الْمَاءِ وَهُوَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ وَبَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ، أَوْ يُجْعَلَ فِي الْمَاءِ، وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ كَمَا تَقَدَّمَ قَرِيبًا. وَلَفْظَةُ الْأَخِيرَةِ صِفَةُ مَوْصُوفٍ، فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ التَّقْدِيرُ الْغَسْلَةَ، وَهُوَ الظَّاهِرُ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْخِرْقَةَ الَّتِي تَلِي الْجَسَدَ.

١٤ - بَاب نَقْضِ شَعَرِ الْمَرْأَةِ وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُنْقَضَ شَعَرُ الْمَيِّتِ

١٢٦٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَيُّوبُ: وَسَمِعْتُ حَفْصَةَ بِنْتَ سِيرِينَ قَالَتْ: حَدَّثَتْنَا أُمُّ عَطِيَّةَ : أَنَّهُنَّ جَعَلْنَ رَأْسَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ثَلَاثَةَ قُرُونٍ، نَقَضْنَهُ ثُمَّ غَسَلْنَهُ ثُمَّ جَعَلْنَهُ ثَلَاثَةَ قُرُونٍ.

قَوْلُهُ: (بَابُ نَقْضُ شَعْرِ الْمَرْأَةِ)؛ أَيِ الْمَيِّتَةُ قَبْلَ الْغُسْلِ، وَالتَّقْيِيدُ بِالْمَرْأَةِ خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ أَوِ الْأَكْثَرِ، وَإِلَّا فَالرَّجُلُ إِذَا كَانَ لَهُ شَعْرٌ يُنْقَضُ لِأَجْلِ التَّنْظِيفِ وَلِيَبْلُغَ الْمَاءُ الْبَشَرَةَ، وَذَهَبَ مَنْ مَنَعَهُ إِلَى أَنَّهُ قَدْ يُفْضِي إِلَى انْتِتَافِ شَعْرِهِ، وَأَجَابَ مَنْ أَثْبَتَهُ بِأَنَّهُ يُضَمُّ إِلَى مَا انْتَثَرَ مِنْهُ.

قَوْلُهُ: (وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ إِلَخْ) وَصَلَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ طَرِيقِ أَيُّوبَ عَنْهُ.

قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ) كَذَا لِلْأَكْثَرِ غَيْرُ مَنْسُوبٍ، وَنَسَبَهُ أَبُو عَلِيِّ بْنُ شَبُّوَيْهِ، عَنِ الْفَرَبْرِيِّ: أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ.

قَوْلُهُ: (قَالَ أَيُّوبُ) فِي رِوَايَةِ الْإِسْمَاعِيلِيِّ مِنْ طَرِيقِ حَرْمَلَةَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّ أَيُّوبَ بْنَ أَبِي تَمِيمَةَ أَخْبَرَهُ.

قَوْلُهُ: (وَسَمِعْتُ) هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى مَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ سَمِعْتُ كَذَا، وَسَمِعْتُ حَفْصَةَ، وَسَيَأْتِي بَيَانُهُ فِي الْبَابِ الَّذِي بَعْدَهُ.

قَوْلُهُ: (أَنَّهُنَّ جَعَلْنَ رَأْسَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ثَلَاثَةَ قُرُونٍ نَقَضْنَهُ ثُمَّ غَسَلْنَهُ) فِي رِوَايَةِ الْإِسْمَاعِيلِيِّ: قَالَتْ: نَقَضْتُهُ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْقَائِلَةَ أُمُّ عَطِيَّةَ، وَلِعَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: فَقُلْتُ: نَقَضَتْهُ فَغَسَلَتْهُ،